تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
6 - باب ان المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثلاث . ( 28177 ) 1 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد وصفوان ، عن رفاعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه وانقضت عدتها ثم تزوجت زوجا آخر فطلقها أيضا ثم تزوجت زوجها الأول أيهدم ذلك الطلاق الأول ؟ قال : نعم . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن يعقوب مثله ( 1 ) . ( 28178 ) 2 - وعن محمد بن أبي عبد الله ، عن معاوية بن حكيم قال : روى أصحابنا عن رفاعة بن موسى أن الزوج يهدم الطلاق الأول ، فإن تزوجها فهي عنده مستقبلة قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين ؟ ! . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أبي عبد الله مثله ( 1 ) . ( 28179 ) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عمرو بن ثابت ، عن عبد الله بن عقيل بن أبي طالب قال : اختلف رجلان في قضية علي عليه السلام وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوجها آخر فطلقها أو مات عنها ، فلما انقضت عدتها
هامش
الباب 6 فيه 14 حديثا 1 - الكافي 6 : 77 / 3 ، وأورده بتمامه في الحديث 11 من الباب 3 من هذه الأبواب . ( 1 ) التهذيب 8 : 30 / 88 ، والاستبصار 3 : 271 / 963 . 2 - الكافي 6 : 78 / 4 . ( 1 ) التهذيب 8 : 30 / 89 ، والاستبصار 3 : 271 / 964 وجاء فيهما صدر حديث الكافي ولم يرد هذا المقطع . 3 - التهذيب 8 : 34 / 106 ، والاستبصار 3 : 275 / 981 .