6 - باب ان المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثلاث .
( 28177 ) 1 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن
محمد بن زياد وصفوان ، عن رفاعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
قال : سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه وانقضت عدتها ثم
تزوجت زوجا آخر فطلقها أيضا ثم تزوجت زوجها الأول أيهدم ذلك
الطلاق الأول ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن يعقوب مثله ( 1 ) .
( 28178 ) 2 - وعن محمد بن أبي عبد الله ، عن معاوية بن حكيم
قال : روى أصحابنا عن رفاعة بن موسى أن الزوج يهدم الطلاق
الأول ، فإن تزوجها فهي عنده مستقبلة قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين ؟ ! .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أبي عبد الله مثله ( 1 ) .
( 28179 ) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن
عبد الله بن المغيرة ، عن عمرو بن ثابت ، عن عبد الله بن عقيل بن أبي طالب
قال : اختلف رجلان في قضية علي عليه السلام وعمر في امرأة طلقها زوجها
تطليقة أو اثنتين فتزوجها آخر فطلقها أو مات عنها ، فلما انقضت عدتها
هامش
الباب 6
فيه 14 حديثا
1 - الكافي 6 : 77 / 3 ، وأورده بتمامه في الحديث 11 من الباب 3 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 8 : 30 / 88 ، والاستبصار 3 : 271 / 963 .
2 - الكافي 6 : 78 / 4 .
( 1 ) التهذيب 8 : 30 / 89 ، والاستبصار 3 : 271 / 964 وجاء فيهما صدر حديث الكافي
ولم يرد هذا المقطع .
3 - التهذيب 8 : 34 / 106 ، والاستبصار 3 : 275 / 981 .