عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه
جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سمعت أبا
جعفر ( عليه السلام ) يقول : أحب للرجل الفقيه إذا أراد أن يطلق امرأته أن
يطلقها طلاق السنة ، قال : ثم قال : وهو الذي قال الله عز وجل : " لعل الله
يحدث بعد ذلك أمرا " ( 1 ) يعني بعد الطلاق وانقضاء العدة التزويج لهما
من قبل أن تزوج زوجا غيره قال : وما أعدله وأوسعه لهما جميعا أن يطلقها
على طهر من غير جماع تطليقة بشهود ثم يدعها حتى يخلو أجلها ثلاثة أشهر أو
ثلاثة قروء ثم يكون خاطبا من الخطاب .
( 28175 ) 2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن
العلوي ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال :
سألته عن الطلاق ماحده وكيف ينبغي للرجل أن يطلق ؟ قال : السنة أن
يطلق عند الطهر واحدة ثم يدعها حتى تمضي عدتها فإن بداله قبل أن
تبين أشهد على رجعتها وهي امرأته ، وإن تركها حتى تبين فهو خاطب من
الخطاب إن شاءت فعلت وإن شاءت لم تفعل .
( 28176 ) 3 - وقد تقدم حديث زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ،
قال : الطلاق الذي يحبه الله والذي يطلق الفقيه وهو العدل بين الرجل
والمرأة أن يطلقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وإرادة من القلب ثم
يتركها حتى تمضي ثلاثة قروء . الحديث .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الطلاق 65 : 1 .
2 - قرب الإسناد : 110 .
( 1 ) في المصدر زيادة : أن يراجعها .
3 - تقدم في الحديث 16 من الباب 3 من هذه الأبواب .
( 1 ) يأتي في الحديث 6 من الباب 3 من أبواب الخلع .