لزوجها حتى تنكح زوجا غيره وتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها ، وهو
قول الله عز وجل : ( الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح
باحسان ) قال : التسريح باحسان التطليقة الثالثة .
( 28172 ) 14 - وعن عبد الله بن فضالة ، عن العبد الصالح ( عليه
السلام ) قال : سألته عن رجل طلق امرأته عند قرئها تطليقة ثم لم
يراجعها ثم طلقها عند قرئها الثالثة فبانت منه أله أن يراجعها ؟ قال :
نعم ، قلت : قبل أن تتزوج زوجا غيره ؟ قال : نعم ، قلت : فرجل طلق
امرأته تطليقة ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها قال : لا
تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
( 28173 ) 15 - وعن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالقة ثم راجعها ثم قال : أنت
طالقه ثم راجعها ثم قال : أنت طالقة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره
فإن طلقها ولم يشهد فهو يتزوجها إذا شاء .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
5 - باب استحباب اختيار طلاق السنة على غيره .
( 28174 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
هامش
( 1 ) في المصدر زيادة : قال : هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهي
التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره .
( 2 ) البقرة 2 : 229 .
14 - تفسير العياشي 1 : 117 / 369 .
15 - تفسير العياشي 1 : 118 / 373 .
( 1 ) تقدم في الحديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الباب 2 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 7 وفي البابين 9 و 11 وفي الأحاديث 6 و 9 و 11 من
الباب 20 وفي البابين 24 و 25 من هذه الأبواب .
الباب 5
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 6 : 65 / 3 .