تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
لزوجها حتى تنكح زوجا غيره وتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها ، وهو قول الله عز وجل : ( الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ) قال : التسريح باحسان التطليقة الثالثة . ( 28172 ) 14 - وعن عبد الله بن فضالة ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل طلق امرأته عند قرئها تطليقة ثم لم يراجعها ثم طلقها عند قرئها الثالثة فبانت منه أله أن يراجعها ؟ قال : نعم ، قلت : قبل أن تتزوج زوجا غيره ؟ قال : نعم ، قلت : فرجل طلق امرأته تطليقة ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . ( 28173 ) 15 - وعن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالقة ثم راجعها ثم قال : أنت طالقه ثم راجعها ثم قال : أنت طالقة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها ولم يشهد فهو يتزوجها إذا شاء . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 5 - باب استحباب اختيار طلاق السنة على غيره . ( 28174 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
هامش
( 1 ) في المصدر زيادة : قال : هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره . ( 2 ) البقرة 2 : 229 . 14 - تفسير العياشي 1 : 117 / 369 . 15 - تفسير العياشي 1 : 118 / 373 . ( 1 ) تقدم في الحديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الباب 2 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 7 وفي البابين 9 و 11 وفي الأحاديث 6 و 9 و 11 من الباب 20 وفي البابين 24 و 25 من هذه الأبواب . الباب 5 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 6 : 65 / 3 .