( 28167 ) 9 - وفي ( المقنع ) قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن المرأة
الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها
الثالثة فقال : قد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
( 28168 ) 10 - محمد بن مسعود في ( تفسيره ) عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره التي
تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فلا تحل له حتى
تنكح زوجا غيره إن الله يقول : ( الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح
باحسان ) والتسريح هو التطليقة الثالثة .
( 28169 ) 11 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله : ( فإن طلقها فلا
تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) هي هنا التطليقة الثالثة ، فإن طلقها
الأخير فلا جناح عليهما أن يتراجعا بتزويج جديد .
( 28170 ) 12 - وعن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن
الله يقول : ( الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان )
والتسريح باحسان هي التطليقة الثالثة .
( 28171 ) 13 - وعن سماعة بن مهران قال : سألته عن المرأة التي لا تحل
هامش
( 2 ) الفقيه 3 : 324 / 1569 .
9 - المقنع : 116 .
10 - تفسير العياشي 1 : 116 / 361 .
( 1 ) البقرة 2 : 229 .
11 - تفسير العياشي 1 : 116 / 362 .
( 1 ) البقرة 2 : 230 .
12 - تفسير العياشي 1 : 116 / 363 .
( 1 ) البقرة 2 : 229 .
13 - تفسير العياشي 1 : 116 / 364 .