تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
( 28167 ) 9 - وفي ( المقنع ) قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن المرأة الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة فقال : قد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . ( 28168 ) 10 - محمد بن مسعود في ( تفسيره ) عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره إن الله يقول : ( الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ) والتسريح هو التطليقة الثالثة . ( 28169 ) 11 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله : ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) هي هنا التطليقة الثالثة ، فإن طلقها الأخير فلا جناح عليهما أن يتراجعا بتزويج جديد . ( 28170 ) 12 - وعن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن الله يقول : ( الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ) والتسريح باحسان هي التطليقة الثالثة . ( 28171 ) 13 - وعن سماعة بن مهران قال : سألته عن المرأة التي لا تحل
هامش
( 2 ) الفقيه 3 : 324 / 1569 . 9 - المقنع : 116 . 10 - تفسير العياشي 1 : 116 / 361 . ( 1 ) البقرة 2 : 229 . 11 - تفسير العياشي 1 : 116 / 362 . ( 1 ) البقرة 2 : 230 . 12 - تفسير العياشي 1 : 116 / 363 . ( 1 ) البقرة 2 : 229 . 13 - تفسير العياشي 1 : 116 / 364 .