قال : إذا تزوج الرجل المرأة متعة كان عليها عدة لغيره ، فإذا أراد هو أن يتزوجها
لم يكن عليها عدة يتزوجها إذا شاء .
( 26519 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - قال : فإذا جاء الأجل يعني في المتعة
كانت فرقة بغير طلاق ، فان شاء أن يزيد فلا بد أن يصدقها شيئا قل أو كثر .
( 26520 ) 5 - سعد بن عبد الله في ( بصائر الدرجات ) : عن القاسم بن الربيع
الصحاف ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ومحمد بن سنان ، عن صباح
المدايني ، عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في كتابه إليه :
وأما ما ذكرت أنهم يترادفون المرأة الواحدة فأعوذ بالله أن يكون ذلك من دين الله
ودين رسوله ، إنما دينه أن يحل ما أحل الله ، ويحرم ما حرم الله ، وإن مما أحل الله
المتعة من النساء في كتابه والمتعة من الحج ، أحلهما الله ثم لم يحرمهما ، فإذا أراد
الرجل المسلم أن يتمتع من المرأة فعل ما شاء الله وعلى كتابه وسنة نبيه نكاحا غير
سفاح ما تراضيا على ما أحبا من الاجر ، كما قال الله عز وجل : ( فما استمتعتم به
منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد
الفريضة ) ( 1 ) إن هما أحبا مدا في الأجل على ذلك الاجر أو ما أحبا في آخر يوم
من أجلها قبل أن ينقضي الأجل مثل غروب الشمس مدا فيه وزادا في الأجل ما
أحبا ، فإن مضى آخر يوم منه لم يصلح إلا بأمر مستقبل ، وليس بينهما عدة إلا
لرجل سواه ، فإن أرادت سواه اعتدت خمسة وأربعين يوما ، وليس بينهما ميراث ،
ثم إن شاءت تمتعت من آخر فهذا حلال لها إلى يوم القيامة إن شاءت تمتعت منه
أبدا ، وإن شاءت من عشرين بعد أن تعتد من كل من فارقته خمسة وأربعين يوما ،
هامش
4 - الفقيه 3 : 296 / 1406 ، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 5 وقطعة منه في الحديث 9 من
الباب 21 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 22 من هذه الأبواب .
5 - بصائر الدرجات : 553 ، مختصر بصائر الدرجات : 85 .
( 1 ) النساء 4 : 24 .