عدة الأمة قرءان وهما طهران ( 7 ) ويمكن تخصيص الحيضتين بالحرة والحيضة
بالأمة ( 8 ) ، ويأتي عدة المتعة من الوفاة وفي الحمل في العدد ( 9 ) .
23 - باب أن المرأة المتمتع بها مع الدخول لا يجوز لها أن تتزوج بغير
الزوج الا بعد العدة ، ويجوز ان تتزوج به فيها
( 26516 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن
عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم - في حديث - أنه سأل أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن المتعة ؟ فقال : إن أراد أن يستقبل أمرا جديدا فعل ، وليس عليها
العدة منه ، وعليها من غيره خمسة وأربعون ليلة .
( 26517 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران وأحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن أبي بصير قال : لا بأس أن تزيدك وتزيدها إذا انقطع
الأجل فيما بينكما ، تقول لها : استحللتك بأجل آخر برضا منها ، ولا يحل ذلك
لغيرك حتى تنقضي عدتها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 1 ) .
( 26518 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمن رواه
هامش
( 7 ) يأتي في الباب 10 من أبواب نكاح العبيد .
( 8 ) يأتي في الباب 52 من أبواب العدد .
( 9 ) يأتي في الباب 31 من أبواب العدد .
الباب 23
فيه 8 أحاديث
1 - التهذيب 7 : 264 / 1141 ، والاستبصار 3 : 149 / 547 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 21 وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 32 وقطعة أخرى في الحديث 1 من الباب 33 من هذه
الأبواب .
2 - الكافي 5 : 458 / 1
( 1 ) التهذيب 7 : 268 / 1152 .
3 - الكافي 5 : 459 / 2 .