ورواه الشيخ كما يأتي في العدد ( 1 ) .
( 26514 ) 6 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال :
سمعته يقول : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : عدة المتعة حيضة ، وقال : خمسة
وأربعون يوما لبغض أصحابه .
( 26515 ) 7 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمد بن
عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنه كتب إليه
في رجل تزوج امرأة بشئ معلوم إلى وقت معلوم ، وبقي له عليها وقت ، فجعلها
في حل مما بقي له عليها ، وقد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حل من أيامها بثلاثة
أيام ، أيجوز أن يتزوجها رجل ( آخر بشئ ) ( 1 ) معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها
من هذه الحيضة ، أو يستقبل بها حيضة أخرى ؟ فأجاب ( عليه السلام ) يستقبل
بها حيضة غير تلك الحيضة ؟ لان أقل : العدة حيضة وطهرة تامة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) ، وحكم
الحيضة محمول على أنه لا يجب عليها إكمال الثانية ، بل يكفي الدخول فيها لتحقق
طهرين ، وإن توقف الوطئ على إكمال الثانية ، ويأتي ما يؤيد ذلك في العدد ( 4 ) ،
وقد ورد في عدة أحاديث كما مضي ( 5 ) ويأتي أن المتعة بمنزلة الأمة ( 6 ) ، ويأتي أن
هامش
( 1 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 52 من أبواب العدد .
6 - قرب الإسناد : 159 .
7 - الاحتجاج : 488 .
( 1 ) ليس في المصدر .
( 2 ) تقدم في الحديث 8 من الباب 4 ، وفي الحديث 4 و 6 من الباب 18 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الحديث 1 و 5 من الباب 23 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي في الباب 53 من أبواب العدد .
( 5 ) مضى في الحديث 6 و 8 و 12 من الباب 4 من هذه الأبواب .
( 6 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب .