كل هذا لها حلال على حدود الله التي بينها على لسان رسوله ، ( ومن يتعد حدود
الله فقد ظلم نفسه ) ( 2 ) .
ورواه الصفار في ( بصائر الدرجات الكبير ) عن القاسم بن الربيع ، عن
محمد بن سنان ، مثله ( 3 ) .
( 26521 ) 6 - العياشي في ( تفسيره ) : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) في المتعة قال : نزلت هذه الآية ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن
فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) ( 1 ) قال : لا بأس
بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل بينكما ، فتقول : استحللتك بأمر ( 2 ) آخر
برضى منها ، ولا تحل لغيرك حتى تنقضي عدتها وعدتها حيضتان .
( 26522 ) 7 - وعن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه كان يقرأ
( فما استمتعتم به منهن ) ( 1 ) إلى أجل مسمى ( فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح
عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) ( 2 ) فقال : هو أن يتزوجها إلى أجل ثم
يحدث شيئا بعد الأجل .
( 26523 ) 8 - وعن عبد السلام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله
تعالى : ( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) ( 1 ) قلت : ان
أراد أن يزيدها ويزداد قبل انقضاء الأجل الذي أجل ، قال : لا بأس بأن يكون
هامش
( 2 ) سورة الطلاق 65 : 1 .
( 3 ) بصائر الدرجات : 553 .
6 - تفسير العياشي 1 : 233 / 86 .
( 1 ) النساء 4 : 24 .
( 2 ) في المصدر : بأجل .
7 - تفسير العياشي 1 : 234 / 87 .
( 1 ) النساء 4 : 24 .
( 2 ) النساء 4 : 24 .
8 - تفسير العياشي 1 : 234 / 88 ، وأورد صدره في الحديث 14 من الباب 4 من هذه
الأبواب .
( 1 ) النساء 4 : 24 .