25 - باب وجوب كون الأجل في المتعة معلوما مضبوطا ،
وحكم الساعة والساعتين ، وأنه يجوز اشتراط المرة والمرات مع
تعيين الأجل
( 26525 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : قلت
له : الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر ، قال : إذا كان شيئا معلوما
إلى أجل معلوم ، قال : قلت : وتبين بغير طلاق ؟ قال : نعم .
( 26526 ) 2 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن
زرارة ، قال : قلت له : هل يجوز أن يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين ؟
فقال : الساعة والساعتان لا يوقف على حدهما ، ولكن العرد والعردين ( 1 )
واليوم واليومين والليلة وأشباه ذلك .
أقول : لعل المراد أن الساعة والساعتين أجلان مجهولان عند الزوجين
غالبا ، فلا يجوز تعيينهما في المتعة أو أنه فهم من السائل أنه يريد تعيين المرات
وأنه كنى عنها بالساعات ، فاذن له أن يشرط مرة أو مرتين مع تعيين اليوم
واليومين ، فإن الواو تدل على الجمع ولا يلزم كونها بمعنى أو والله أعلم .
( 26527 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ،
هامش
الباب 25
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 5 : 359 / 2 ، والتهذيب 7 : 266 / 1147 ، والاستبصار 3 : 151 / 553 .
2 - الكافي 5 : 459 / 2 ، والتهذيب 7 : 266 / 1148 ، والاستبصار 3 : 151 / 554 .
( 1 ) في نسخة وفي التهذيب : العود والعودين . وفي نسخة من التهذيب : العدد والعددين .
- هامش المخطوط - وقد ورد في الهامش ما نصه ( العرد : عضو الرجل ، والعرد : الذكر المنتشر
المنتصب - القاموس المحيط 1 : 313 - وشئ عرد : أي صلب ، وعرد النبت والناب :
طلعا - الصحاح 2 : 507 - وفي الحديث : عود أو عودا بالفتح أي مرة بعد مرة - النهاية 3 :
316 - ) .
3 - الكافي 5 : 459 / 1 ، والتهذيب 7 : 266 / 1146 ، والاستبصار 3 : 151 / 552 ، وأورده في