( عليه السلام ) : قال عدة المتعة خمسة وأربعون يوما ، والاحتياط خمسة
وأربعون ليلة .
( 26511 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن
ابن بكير ، عن زرارة قال : عدة المتعة خمسة وأربعون يوما كأني أنظر إلى أبي
جعفر ( عليه السلام ) يعقد بيده خمسة وأربعين ، فإذا جاز الأجل كانت فرقة بغير
طلاق .
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ، مثله ( 1 ) .
( 26512 ) 4 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن جميل بن
صالح ، عن عبد الله بن عمرو ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - في
المتعة قال : قلت : فكم عدتها ؟ فقال : خمسة وأربعون يوما أو حيضة مستقيمة .
( 26513 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد
الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة يتزوجها
الرجل متعة ثم يتوفى عنها ، هل عليها العدة ؟ فقال : تعتد أربعة أشهر وعشرا
وإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة ، الحديث .
هامش
3 - الكافي 5 : 458 / 3 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 83 / 185 ، وأورد ذيله في الحديث
6 من الباب 5 ، وقطعة منه في الحديث 9 من الباب 21 ، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب
23 من هذه الأبواب .
( 1 ) الفقيه 3 : 296 / 1406 .
4 - التهذيب 7 : 265 / 1143 ، والاستبصار 3 : 150 / 549 ، وأورد صدره في الحديث 8 من
الباب 32 من هذه الأبواب .
5 - الفقيه 3 : 296 / 1407 .