ذلك برضا منه ومنها بالأجل والوقت ، وقال : يزيدها بعدما يمضي الأجل .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي
العدد ( 3 ) .
24 - باب عدم جواز المتعة بالمتمتع بها قبل انقضاء المدة فان
وهبها إياها زوجها جاز له ذلك
( 26524 ) 1 - محمد بن يعقوب بالسند السابق في صيغة المتعة ( 1 ) ، عن
أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يتزوج المرأة
متعة فيتزوجها على شهر ثم أنها تقع في قلبه فيحب أن يكون شرطه أكثر من
شهر ، فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الأيام قبل أن تنقضي أيامه التي
شرط عليها ؟ فقال : لا يجوز شرطان في شرط ، قلت : كيف يصنع ؟ قال :
يتصدق عليها بما بقي من الأيام ثم يستأنف شرطا جديدا .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
هامش
( 2 ) تقدم ما يدل على الحكم الأول في الحديث 2 من الباب 10 وفي الباب 22 من هذه الأبواب ،
وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في الحديث 29 من الباب 1 وفي الحديث 5 من الباب 18 من
هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي ما يدل على الحكم الأول في الحديث 1 من الباب 41 من هذه الأبواب وفي أكثر أحاديث
أبواب العدد .
الباب 24
فيه حديث واحد
1 - الكافي 5 : 458 / 2 .
( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب .
( 2 ) التهذيب 7 : 268 / 1153 .
( 3 ) تقدم في الحديث 5 من الباب 18 والباب 23 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 5 من الباب 31 من هذه الأبواب .