أضر عليك ، قلت : وكيف ؟ قال : لأنك إن لم تشرط كان تزويج مقام ولزمتك
النفقة في العدة وكانت وارثا ، ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 1 ) وكذا الذي قبله .
( 26499 ) 3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم ، عن هشام بن سالم قال : قلت لأبي
عبد الله ( عليه السلام ) أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة ؟ قال : فقال : ذاك أشد
عليك ، ترثها وترثك ، ولا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين ، قلت :
أصلحك الله فكيف أتزوجها ؟ قال : أياما معدودة بشئ مسمى مقدار ما
تراضيتم به ، فإذا مضت أيامها كان طلاقها في شرطها ولا نفقة ولا عدة لها
عليك ، الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على عدم انعقاد المتعة بدون ذكر الأجل ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
21 - باب أنه لاحد للمهر ولا للأجل في المتعة قلة ولا كثرة
( 26499 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 265 / 1145 ، والاستبصار 3 : 150 / 551 .
3 - التهذيب 7 : 267 / 1151 ، والاستبصار 3 : 152 / 556 ، وأورد ذيله في الحديث 6 من
الباب 18 ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 45 من هذه الأبواب ، وقطعة أخرى في
الحديث 10 من الباب 1 من أبواب عقد النكاح .
( 1 ) تقدم في الباب 17 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 25 من هذه الأبواب .
الباب 21
فيه 10 أحاديث
1 - الكافي 5 : 457 / 3 .