عليها ما كان من شرط قبل النكاح .
وعن علي بن إبراهيم ( 1 ) عن محمد بن عيسى ، عن سليمان بن سالم ، عن
ابن بكير بن أعين ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) وذكر الحديث ( 2 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) .
أقول : قوله : بعد النكاح أي بعد قولها : أنكحتك نفسي ، فتكون الشروط
داخلة في الايجاب ، وتصير لازمة ، لا بعد القبول ، ويحتمل أن يكون المراد بالجواز
غير اللزوم .
( 26493 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن بكير ،
قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما كان من شرط قبل النكاح هدمه
النكاح ، وما كان بعد النكاح فهو جائز ، الحديث .
ورواه الشيخ كالذي قبله ( 1 ) .
( 26394 ) 3 - وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ،
عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عز
وجل : ( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) فقال : ما
تراضوا به من بعد النكاح فهو جائز ، وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها
هامش
( 1 ) في التهذيب زيادة : عن أبيه - هامش المخطوط .
( 2 ) الكافي 5 : 457 / 5 .
( 3 ) التهذيب 7 : 263 / 1139 .
2 - الكافي 5 : 456 / 1 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 87 / 197 ، وأخرج ذيله في
الحديث 1 من الباب 20 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 7 : 262 / 1134 .
3 - الكافي 5 : 456 / 2 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 84 / 188
( 1 ) النساء 4 : 24 .