ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا الحديثان قبله .
( 26503 ) 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ،
عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
أدنى مهر المتعة ما هو ؟ قال : كف من طعام دقيق أو سويق أو تمر .
( 26504 ) 6 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن
بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أدنى ما تحل به المتعة كف
طعام .
( 26505 ) 7 - قال الكليني : وروى بعضهم سواك ( 1 ) .
( 26506 ) 8 - وعنه ، عن أبيه ، عن نوح بن شعيب ، عن علي بن حسان ، عن
عبد الرحمن بن كثير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال جاءت امرأة إلى عمر
فقالت : اني زنيت فطهرني ، فأمر بها أن ترجم فأخبر بذلك أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) ، فقال كيف زنيت ؟ قالت : مررت بالبادية فأصابني عطش شديد
فاستسقيت أعرابيا فأبى أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي فلما أجهدني العطش
وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) :
تزويج ورب الكعبة .
( 26507 ) 9 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ،
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 266 / 1146 ، والاستبصار 3 : 151 / 552 .
5 - الكافي 5 : 457 / 4 .
6 - الكافي 5 : 457 / 5 .
7 - الكافي 5 : 457 / ذيل الحديث 5 .
( 1 ) في المصدر : مسواك .
8 - الكافي 5 : 467 / 8 ، وأخرج نحوه بإسناد آخر في الحديث 7 من الباب 18 من أبواب حد الزنا .
9 - الفقيه 3 : 296 / 1406 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 83 / 185 وأخرجه عن الكافي في
الحديث 6 من الباب 1 من أبواب المهور ، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 5 ، وقطعة في
الحديث 3 من الباب 22 ، وقطعة أخرى في الحديث 4 من الباب 23 من هذه الأبواب .