عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في المتعة قال : لا بد من أن يصدقها شيئا قل أو
كثر ، والصداق كل شئ تراضيا عليه في تمتع أو تزويج بغير متعة .
( 26508 ) 10 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد وعبد الله ابني
محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن المتعة فأخبرني أنها حلال ، وأنه يجزئ فيها الدرهم فما
فوقه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه هنا ( 2 ) وفي
المهور ( 3 ) .
22 - باب ما يجب على المرأة من عدة المتعة
( 26509 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه
قال : إن كانت تحيض فحيضة ، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف .
( 26510 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : قال أبو جعفر
هامش
10 - قرب الإسناد : 77 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 66 .
( 1 ) تقدم في الحديث 8 من الباب 4 وفي الباب 17 و 18 ، وفي الحديث 3 من الباب 20 ، وفي الحديث 26 من الباب 1 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الحديث 7 من الباب 22 وفي الحديث 4 و 5 من الباب 23 وفي الحديث 1 من
الباب 25 ، وفي الحديث 3 من الباب 33 والباب 40 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من
الباب 41 من أبواب نكاح العبيد .
( 3 ) يأتي في الباب 1 من أبواب المهور .
الباب 22
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 5 : 458 / 1 ، التهذيب 8 : 165 / 573 .
2 - الكافي 5 : 458 / 2 .