( 26491 ) 6 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن
عبد الله بن القاسم عن هشام بن سالم الجواليقي ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) - في حديث - قال : قلت : ما أقول لها ؟ قال : تقول لها : أتزوجك على
كتاب الله وسنة نبيه والله وليي ووليك كذا وكذا شهرا بكذا وكذا درهما ، على أن
لي الله عليك كفيلا لتفين لي ، ولا أقسم لك ، ولا أطلب ولدك ، ولا عدة لك
علي ، فإذا مضى شرطك فلا تتزوجي حتى يمضي لك خمس وأربعون يوما ( 1 ) ،
وإن حدث بك ولد فاعلميني .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في عقد النكاح ( 2 ) ، وبعض هذه الأخبار
يحتمل الحمل على أنه كلام سابق على العقد بقرينة ما يأتي ( 3 ) ، والأحوط الاتيان
في الايجاب والقبول بصيغة الماضي لما تقدم هناك .
19 - باب أنه لا يلزم الشرط السابق على العقد الا ان يعيده في
الايجاب ويحصل القبول به
( 26492 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ،
عن أبيه ، عن سليمان بن سالم ، عن ابن بكير قال : قال أبو عبد الله ( عليه
السلام ) : إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به وأوجبت التزويج فاردد
عليها شرطك الأول بعد النكاح ، فإن أجازته فقد جاز ، وإن لم تجزه فلا يجوز
هامش
6 - التهذيب 7 : 267 / 1151 ، والاستبصار 3 : 152 / 556 ، وأورد صدره في الحديث 3 من
الباب 20 ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 45 من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث 10
من الباب 1 من أبواب عقد النكاح .
( 1 ) في المصدر : ليلة .
( 2 ) تقدم في الباب 1 من أبواب عقد النكاح .
( 3 ) يأتي في الباب 19 من هذه الأبواب .
( 4 ) تقدم في الباب 1 من أبواب عقد النكاح .
الباب 19
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 5 : 456 / 3 .