وبشئ يعطيها فترضى به .
( 26495 ) 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن
ابن بكير ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول في
الرجل يتزوج المرأة متعة انهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، وإنما الشرط بعد النكاح .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب عبد الله بن بكير ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار الشرط ( 2 ) ، ويأتي
ما يدل عليه في أحاديث ميراث المتعة ( 3 ) وغير ذلك ( 4 ) .
20 - باب أن من ترك ذكر الأجل في عقد المتعة انعقد دائما
( 26496 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن عبد الله بن بكير قال : قال : أبو عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث .
إن سمى الأجل فهو متعة ، وإن لم يسم الأجل فهو نكاح بات .
( 26497 ) 2 - وبالاسناد السابق عن أبان بن تغلب في حديث صيغة المتعة ، أنه
قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : فاني أستحيي أن أذكر شرط الأيام قال : هو
هامش
4 - الكافي 5 : 456 / 4 و 5 : 465 / 1 ، وأخرجه عنهما وعن الشيخ في الحديث 2 من الباب 32 من
هذه الأبواب .
( 1 ) مستطرفات السرائر : 138 / 8 .
( 2 ) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار .
( 3 ) يأتي في الباب 32 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي في الباب 33 و 36 من هذه الأبواب .
الباب 20
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 5 : 456 / 1 ، والتهذيب 7 : 262 / 1134 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب
19 من هذه الأبواب .
2 - الكافي 5 : 455 / 3 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب .