قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن متعة النساء ؟ قال : حلال وأنه ( 1 )
يجزي فيه الدرهم فما فوقه . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله ( 2 ) .
( 26500 ) 2 - وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، ومحمد بن خالد
البرقي ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن أبي سعيد ، عن الأحول قال :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أدنى ما يتزوج به المتعة ؟ قال : كف من بر .
( 26501 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن
محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : كم المهر ، يعني في
المتعة ؟ قال : ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن
عاصم بن حميد ، مثله ( 1 ) .
( 26502 ) 4 - وعنهم ، عن سهل ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن
عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يشارطها ما شاء من
الأيام .
هامش
( 1 ) في نسخة : وإنما ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 7 : 260 / 1126 . 2 - الكافي 5 : 457 / 2 ، والتهذيب 7 : 260 / 1125 ، وأخرجه عن التهذيب والفقيه بسند
آخر في الحديث 5 من الباب 18 من هذه الأبواب .
3 - الكافي 5 : 457 / 1 ، والتهذيب 7 : 260 / 1127 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 82 / 184 ، وأورد
قطعة منه في الحديث 1 من الباب 23 ، وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 32 ، وأخرى في
الحديث 1 من الباب 33 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 7 : 264 / 1141 ، والاستبصار 3 : 149 / 547 .
4 - الكافي 5 : 459 / 1 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 25 من هذه الأبواب .