نصف المهر ، وإنما معنى ذلك أن الوالي إنما يحكم بالظاهر إذا أغلق الباب وأرخى
الستر وجب المهر ، وإنما هذا عليها إذا علمت أنه لم يمسها فليس لها فيما بينها
وبين الله إلا نصف المهر ، ونقل الشيخ ( 1 ) ذلك أيضا ، ثم قال : وهذا وجه
حسن ، ونحن إنما أوجبنا نصف المهر مع العلم بعدم الدخول ، ومع التمكن
من معرفة ذلك ، فأما مع ارتفاع العلم فالقول ما قاله ابن أبي عمير .
( 27192 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن
الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بها فأغلق عليها بابا أو أرخى سترا ثم طلقها فقد
وجب الصداق ، وخلاؤه بها دخول .
أقول : تقدم وجهه ( 1 ) .
( 27193 ) 4 - وبإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن
غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي
( عليه السلام ) أنه كان يقول : من أجاف من الرجال على أهله بابا أو أرخى
سترا فقد وجب عليه الصداق .
أقول : حمله الشيخ على كونهما متهمين لما يأتي ( 1 ) .
( 27194 ) 5 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن
ظريف ، عن ثعلبة ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فأغلق الباب وأرخى الستر وقبل
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 467 / ذيل الحديث 1869 .
3 - التهذيب 7 : 464 / 1863 ، والاستبصار 3 : 227 / 821 .
( 1 ) تقدم في ذيل الحديث 2 من هذا الباب .
4 - التهذيب 7 : 464 / 1864 ، والاستبصار 3 : 227 / 822 .
( 1 ) يأتي في الحديث 1 و 3 من الباب 56 من هذه الأبواب .
5 - التهذيب 7 : 467 / 1870 ، والاستبصار 3 : 229 / 828 .