54 - باب أن المهر يجب ويستقر بالدخول وهو الوطء في الفرج
وإن لم ينزل لا بما دونه من الاستمتاع
( 27181 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
قال : سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه ولم يمسها ولم
يصل إليها حتى طلقها ، هل عليها عدة منه ؟ فقال : إنما العدة من الماء ، قيل
له : فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل ؟ فقال : إذا أدخله وجب الغسل والمهر
والعدة .
( 27182 ) 2 - وبهذا الاسناد عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : ملامسة النساء هي ( 1 ) الايقاع بهن .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله ( 2 ) .
( 27183 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل دخل بامرأة ،
قال : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة .
( 27184 ) 4 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن
البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا التقى الختانان وجب المهر
والعدة والغسل .
هامش
الباب 54
فيه 9 أحاديث
1 - الكافي 6 : 109 / 6 .
2 - الكافي 6 : 109 / 4 .
( 1 ) في نسخة : هو " هامش المخطوط " .
( 2 ) التهذيب 7 : 461 / 1849 .
3 - الكافي 6 : 109 / 1 .
4 - الكافي 6 : 109 / 2 .