تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
54 - باب أن المهر يجب ويستقر بالدخول وهو الوطء في الفرج وإن لم ينزل لا بما دونه من الاستمتاع ( 27181 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه ولم يمسها ولم يصل إليها حتى طلقها ، هل عليها عدة منه ؟ فقال : إنما العدة من الماء ، قيل له : فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل ؟ فقال : إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة . ( 27182 ) 2 - وبهذا الاسناد عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ملامسة النساء هي ( 1 ) الايقاع بهن . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله ( 2 ) . ( 27183 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل دخل بامرأة ، قال : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة . ( 27184 ) 4 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة والغسل .
هامش
الباب 54 فيه 9 أحاديث 1 - الكافي 6 : 109 / 6 . 2 - الكافي 6 : 109 / 4 . ( 1 ) في نسخة : هو " هامش المخطوط " . ( 2 ) التهذيب 7 : 461 / 1849 . 3 - الكافي 6 : 109 / 1 . 4 - الكافي 6 : 109 / 2 .