عليه هنا ( 3 ) وفي الطلاق ( 4 ) والحدود ( 5 ) وغير ذلك ( 6 ) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة
ونبين وجهه ( 7 ) .
55 - باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير وطء لا يجب المهر
كله بل يجب نصفه إذا طلقها إن علم ذلك بوجه ، وحكم
الاشتباه والاختلاف
( 27190 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن رجل تزوج امرأة فأغلق بابا وأرخى سترا ولمس وقبل ثم طلقها ،
أيوجب عليه الصداق ؟ قال : لا يوجب الصداق إلا الوقاع .
( 27191 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل
يطلق المرأة وقد مس كل شئ منها إلا أنه لم يجامعها ، ألها عدة ؟ فقال : ابتلي
أبو جعفر ( عليه السلام ) بذلك ، فقال له أبوه علي بن الحسين ( عليهما
السلام ) : إذا أغلق بابا وأرخى سترا وجب المهر والعدة .
أقول : هذا يحتمل الحمل على التقية وعلى الاستحباب ، قال الكليني :
قال ابن أبي عمير : اختلف الحديث في أن لها المهر كملا ، وبعضهم قال :
هامش
( 3 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 55 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي في الباب 37 من أبواب العدد .
( 5 ) يأتي في الباب 39 من أبواب حد الزنا .
( 6 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب ميراث الأزواج .
( 7 ) يأتي في الأحاديث 2 و 3 و 4 و 6 من الباب 55 من هذه الأبواب .
الباب 55
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 6 : 109 / 5 .
2 - الكافي 6 : 109 / 7 .