تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
عليه هنا ( 3 ) وفي الطلاق ( 4 ) والحدود ( 5 ) وغير ذلك ( 6 ) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه ( 7 ) . 55 - باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير وطء لا يجب المهر كله بل يجب نصفه إذا طلقها إن علم ذلك بوجه ، وحكم الاشتباه والاختلاف ( 27190 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة فأغلق بابا وأرخى سترا ولمس وقبل ثم طلقها ، أيوجب عليه الصداق ؟ قال : لا يوجب الصداق إلا الوقاع . ( 27191 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يطلق المرأة وقد مس كل شئ منها إلا أنه لم يجامعها ، ألها عدة ؟ فقال : ابتلي أبو جعفر ( عليه السلام ) بذلك ، فقال له أبوه علي بن الحسين ( عليهما السلام ) : إذا أغلق بابا وأرخى سترا وجب المهر والعدة . أقول : هذا يحتمل الحمل على التقية وعلى الاستحباب ، قال الكليني : قال ابن أبي عمير : اختلف الحديث في أن لها المهر كملا ، وبعضهم قال :
هامش
( 3 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 55 من هذه الأبواب . ( 4 ) يأتي في الباب 37 من أبواب العدد . ( 5 ) يأتي في الباب 39 من أبواب حد الزنا . ( 6 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب ميراث الأزواج . ( 7 ) يأتي في الأحاديث 2 و 3 و 4 و 6 من الباب 55 من هذه الأبواب . الباب 55 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 6 : 109 / 5 . 2 - الكافي 6 : 109 / 7 .