( 27185 ) 5 - وعنه ، عن أبيه ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد
جميعا ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ، ووجب المهر .
( 27186 ) 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن
الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج .
( 27187 ) 7 - وعنه ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن الحسن بن علي ، عن علا بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه
السلام ) : متى يجب المهر ؟ قال : إذا دخل بها .
( 27188 ) 8 - وعنه ، عن الزيات ، عن ابن أبي عمير وأحمد بن الحسن ، عن
هارون بن مسلم ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، في رجل دخل بامرأة ، قال : إذا التقى الختانان وجب المهر
والعدة .
( 27189 ) 9 - وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن علاء بن رزين ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل والمرأة ، متى
يجب عليهما الغسل ؟ قال : إذا أدخله وجب الغسل والمهر والرجم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 1 ) وفي الغسل ( 2 ) ، ويأتي ما يدل
هامش
5 - الكافي 6 : 109 / 3 .
6 - التهذيب 7 : 464 / 1859 ، والاستبصار 3 : 226 / 817 .
7 - التهذيب 7 : 464 / 1860 ، والاستبصار 3 : 226 / 818 .
8 - التهذيب 7 : 464 / 1861 ، والاستبصار 3 : 226 / 819 .
9 - التهذيب 7 : 464 / 1862 .
( 1 ) تقدم في الباب 44 من هذه الأبواب .
( 2 ) تقدم في الأحاديث 1 و 4 و 8 من الباب 6 من أبواب الجنابة .