( 27199 ) 2 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته
عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فيغلق عليها بابا ويرخي عليها سترا ويزعم
أنه لم يمسها ، وتصدقه هي بذلك ، عليها عدة ؟ قال : لا ، قلت : فإنه شئ
دون شئ ؟ قال : إن أخرج الماء اعتدت ، يعني إذا كانا مأمونين صدقا .
( 27200 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ،
عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل ،
عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يتزوج المرأة البكر
أو الثيب فيرخي عليه وعليها الستر أو غلق ( 1 ) عليه وعليها الباب ثم يطلقها ،
فتقول : لم يمسني ، ويقول هو : لم أمسها ؟ قال : لا يصدقان ، لأنها تدفع عن
نفسها العدة ويدفع عن نفسه المهر .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
57 - باب حكم من خلا بزوجته وكانت بكرا فادعت الوطء
( 27201 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن
رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل تزوج
جارية لم تدرك لا يجامع مثلها ، أو تزوج رتقاء ، فأدخلت عليه ، فطلقها ساعة
أدخلت عليه ؟ قال : هاتان ينظر إليهن من يوثق به من النساء ، فإن كن كما
هامش
2 - الكافي 6 : 110 / 9 .
3 - علل الشرائع : 517 / 7 .
( 1 ) في المصدر : يغلق .
( 2 ) تقدم في الباب 55 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الباب 57 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 2 من أبواب اللعان .
الباب 57
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 7 : 465 / 1866 ، والاستبصار 3 : 227 / 824 .