تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
( 27199 ) 2 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فيغلق عليها بابا ويرخي عليها سترا ويزعم أنه لم يمسها ، وتصدقه هي بذلك ، عليها عدة ؟ قال : لا ، قلت : فإنه شئ دون شئ ؟ قال : إن أخرج الماء اعتدت ، يعني إذا كانا مأمونين صدقا . ( 27200 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يتزوج المرأة البكر أو الثيب فيرخي عليه وعليها الستر أو غلق ( 1 ) عليه وعليها الباب ثم يطلقها ، فتقول : لم يمسني ، ويقول هو : لم أمسها ؟ قال : لا يصدقان ، لأنها تدفع عن نفسها العدة ويدفع عن نفسه المهر . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 57 - باب حكم من خلا بزوجته وكانت بكرا فادعت الوطء ( 27201 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل تزوج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها ، أو تزوج رتقاء ، فأدخلت عليه ، فطلقها ساعة أدخلت عليه ؟ قال : هاتان ينظر إليهن من يوثق به من النساء ، فإن كن كما
هامش
2 - الكافي 6 : 110 / 9 . 3 - علل الشرائع : 517 / 7 . ( 1 ) في المصدر : يغلق . ( 2 ) تقدم في الباب 55 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الباب 57 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 2 من أبواب اللعان . الباب 57 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 7 : 465 / 1866 ، والاستبصار 3 : 227 / 824 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 325 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث