ولمس من غير أن يكون وصل إليها ثم طلقها على تلك الحال ؟ قال : ليس عليه
إلا نصف المهر .
( 27195 ) 6 - وعن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن علاء بن
رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن
المهر ، متى يجب ؟ قال : إذا أرخت الستور وأجيف الباب ، وقال : إني
تزوجت امرأة في حياة أبي علي بن الحسين ( عليهما السلام ) وإن نفسي تاقت
إليها فذهبت إليها فنهاني أبي وقال : لا تفعل يا بني ، لا تأتها في هذه الساعة ،
وإني أبيت إلا أن أفعل ، فلما أن دخلت عليها قذفت إليها بكساء كان علي
وكرهتها وذهبت لأخرج فقامت مولاة لها فأرخت الستر وأجافت الباب ، فقلت : مه ، قد وجب الذي تريدين .
أقول : هذا يحتمل الحمل على التقية وعلى التبرع ، وإنه أوجبه على نفسه
ولم يكن واجبا ، ذكره الشيخ لما مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 ) .
( 27196 ) 7 - وعنه ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ومحمد وأحمد ابني الحسن بن
علي ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) ، أنه أراد أن يتزوج ( 1 ) قال : فكره ذلك أبي فمضيت
وتزوجتها حتى إذا كان بعد ذلك زرتها فنظرت فلم أر ما يعجبني ، فقمت
لانصرف فبادرتني القائمة ( 2 ) الباب لتغلقه ، فقلت : لا تغلقيه لك الذي
تريدين ، فلما رجعت إلى أبي فأخبرته بالامر كيف كان ، فقال : إنه ليس لها
عليك إلا النصف يعني نصف المهر ، وقال : إنك تزوجتها في ساعة حارة .
هامش
6 - التهذيب 7 : 465 / 1876 ، والاستبصار 3 : 228 / 825 .
( 1 ) مضى في الحديث 5 من هذا الباب .
( 2 ) يأتي في الحديثين 7 و 8 من هذا الباب .
7 - التهذيب 7 : 466 / 1868 ، والاستبصار 3 : 228 / 826 ، وأورده في الحديث 2 من الباب
38 من أبواب مقدمات النكاح ، وصدره في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب عقد النكاح .
( 1 ) في المصدر زيادة : امرأة .
( 2 ) في المصدر زيادة : معها .