( 27197 ) 8 - وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، عن
حسين بن المختار ، عن أبي بصير قال : تزوج أبو جعفر ( عليه السلام ) امرأة
فأغلق الباب ، فقال : افتحوا ولكم ما سألتم ، فلما فتحوا صالحهم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما ما يدل عليه ( 2 ) .
56 - باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأة فادعت الوطء أو
تصادقا على عدمه وكانا مأمونين أو متهمين
( 27198 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
( عن ابن محبوب ) ( 1 ) ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : الرجل يتزوج المرأة فيرخي عليها وعليه الستر ويغلق الباب
ثم يطلقها ، فتسئل المرأة هل أتاك ؟ فتقول : ما أتاني ، ويسئل هو هل
أتيتها ؟ فيقول : لم آتها ؟ فقال : لا يصدقان ، وذلك أنها تريد أن تدفع العدة
عن نفسها ، ويريد هو أن يدفع المهر عن نفسه يعني إذا كانا متهمين .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن علي ، عن الحسن بن محبوب ، مثله ( 2 ) .
هامش
8 - التهذيب 7 : 467 / 1869 ، والاستبصار 3 : 229 / 827 .
( 1 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 30 من أبواب المتعة وفي الباب 15 من أبواب نكاح
العبيد والإماء ، وفي الحديث 5 من الباب 13 من أبواب العيوب وفي الأبواب 24 و 30 و 31
و 34 و 35 و 41 وفي الحديثين 8 و 12 من الباب 48 وفي الحديث 8 من الباب 49 وفي الباب
51 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين 56 و 57 من هذه الأبواب وفي الحديثين 4 و 8 من
الباب 1 من أبواب العدد .
الباب 56
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 6 : 110 / 8 .
( 1 ) ليس في المصدر .
( 2 ) التهذيب 7 : 465 / 1865 ، والاستبصار 3 : 227 / 823 .