تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
( 27197 ) 8 - وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، عن حسين بن المختار ، عن أبي بصير قال : تزوج أبو جعفر ( عليه السلام ) امرأة فأغلق الباب ، فقال : افتحوا ولكم ما سألتم ، فلما فتحوا صالحهم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما ما يدل عليه ( 2 ) . 56 - باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأة فادعت الوطء أو تصادقا على عدمه وكانا مأمونين أو متهمين ( 27198 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ( عن ابن محبوب ) ( 1 ) ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يتزوج المرأة فيرخي عليها وعليه الستر ويغلق الباب ثم يطلقها ، فتسئل المرأة هل أتاك ؟ فتقول : ما أتاني ، ويسئل هو هل أتيتها ؟ فيقول : لم آتها ؟ فقال : لا يصدقان ، وذلك أنها تريد أن تدفع العدة عن نفسها ، ويريد هو أن يدفع المهر عن نفسه يعني إذا كانا متهمين . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن علي ، عن الحسن بن محبوب ، مثله ( 2 ) .
هامش
8 - التهذيب 7 : 467 / 1869 ، والاستبصار 3 : 229 / 827 . ( 1 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 30 من أبواب المتعة وفي الباب 15 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، وفي الحديث 5 من الباب 13 من أبواب العيوب وفي الأبواب 24 و 30 و 31 و 34 و 35 و 41 وفي الحديثين 8 و 12 من الباب 48 وفي الحديث 8 من الباب 49 وفي الباب 51 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين 56 و 57 من هذه الأبواب وفي الحديثين 4 و 8 من الباب 1 من أبواب العدد . الباب 56 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 6 : 110 / 8 . ( 1 ) ليس في المصدر . ( 2 ) التهذيب 7 : 465 / 1865 ، والاستبصار 3 : 227 / 823 .