تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
بعضه أو كله . أقول : العفو عن الجميع مشروط بإذن المرأة لما مضى ( 2 ) ويأتي ( 3 ) . ( 27176 ) 5 - وعن إسحاق بن عمار قال : سألت جعفر بن محمد ( عليه السلام ) عن قول الله : ( إلا أن يعفون ) ( 1 ) قال : المرأة تعفو عن نصف الصداق ، قلت : ( أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) ( 2 ) ؟ قال : أبوها إذا عفا جاز له ، وأخوها إذا كان يقيم بها وهو القائم عليها فهو بمنزلة الأب يجوز له ، وإذا كان الأخ لا يهتم ( 3 ) بها ولا يقوم عليها لم يجز عليها أمره . أقول : تقدم وجهه في أولياء العقد ( 4 ) . ( 27177 ) 6 - وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قوله : ( إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) ( 1 ) قال : الذي يعفو عن الصداق أو يحط بعضه أو كله . أقول : تقدم وجهه ( 2 ) . وتقدم ما يدل على ذلك في أولياء العقد ( 3 ) ، وفي الوكالة وتقدم أن حكم الأخ محمول على كونه وكيلا ( 5 ) .
هامش
( 3 ) مضى في الحديثين 2 و 3 من هذا الباب . ( 4 ) يأتي في الحديث 5 من هذا الباب . 5 - تفسير العياشي 1 : 126 / 410 . ( 1 ) البقرة 2 : 237 . ( 2 ) البقرة 2 : 237 . ( 3 ) في المصدر : لا يقيم . ( 4 ) تقدم في ذيل الحديثين 5 و 6 من الباب 8 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد . 6 - تفسير العياشي 1 : 126 / 411 . ( 1 ) البقرة 2 : 237 . ( 2 ) تقدم في ذيل الحديث 4 من هذا الباب . ( 3 ) تقدم في الباب 8 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد . ( 4 ) تقدم في الباب 7 من أبواب الوكالة . ( 5 ) تقدم في ذيل الحديثين 5 و 6 من الباب 8 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد . وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 317 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث