قال : هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصي إليه ، والذي يجوز أمره في مال
المرأة فيبتاع لها فتجيز ( 2 ) ، فإذا عفا فقد جاز .
وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله إلا أنه قال : فيبيع لها ويشتري ( 3 ) .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 4 ) . محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي وأبي بصير وسماعة كلهم ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله ( 5 ) .
( 27173 ) 2 - وزاد : قال : وفي خبر آخر يأخذ بعضا ، ويدع بعضا ، ، وليس له
أن يدع كله .
( 27174 ) 3 - العياشي في ( تفسيره ) عن أبي بصير ، مثله ، وزاد : قلت :
أرأيت إن قالت : لا أجيز ما تصنع ؟ قال : ليس ذلك لها ، أتجيز بيعه في مالها
ولا تجيز في هذا ؟ ! وعن سماعة ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله مع الزيادة ( 1 ) .
( 27175 ) 4 - وعن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم جميعا ، عن أبي جعفر وأبي
عبد الله ( عليهما السلام ) في قوله : ( إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة
النكاح ) ( 1 ) ، قال : هو الذي يعفو عن بعض الصداق ( 2 ) ، أو يحطون عنه
هامش
( 2 ) في الفقيه : ويتجر " هامش المخطوط " .
( 3 ) الكافي 6 : 106 / 3 .
( 4 ) التهذيب 8 : 142 / 493 .
( 5 ) الفقيه 3 : 327 / 1584 .
2 - الفقيه 3 : 327 / 1585 .
3 - تفسير العياشي 1 : 125 / 408 .
( 1 ) تفسير العياشي 1 : 126 / 412 .
4 - تفسير العياشي 1 : 125 / 405 .
( 1 ) البقرة 2 : 237 .
( 2 ) في المصدر : هو الولي والذين يعفون عند الصداق .