تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
قال : هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصي إليه ، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها فتجيز ( 2 ) ، فإذا عفا فقد جاز . وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله إلا أنه قال : فيبيع لها ويشتري ( 3 ) . ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 4 ) . محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي وأبي بصير وسماعة كلهم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله ( 5 ) . ( 27173 ) 2 - وزاد : قال : وفي خبر آخر يأخذ بعضا ، ويدع بعضا ، ، وليس له أن يدع كله . ( 27174 ) 3 - العياشي في ( تفسيره ) عن أبي بصير ، مثله ، وزاد : قلت : أرأيت إن قالت : لا أجيز ما تصنع ؟ قال : ليس ذلك لها ، أتجيز بيعه في مالها ولا تجيز في هذا ؟ ! وعن سماعة ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله مع الزيادة ( 1 ) . ( 27175 ) 4 - وعن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم جميعا ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) في قوله : ( إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) ( 1 ) ، قال : هو الذي يعفو عن بعض الصداق ( 2 ) ، أو يحطون عنه
هامش
( 2 ) في الفقيه : ويتجر " هامش المخطوط " . ( 3 ) الكافي 6 : 106 / 3 . ( 4 ) التهذيب 8 : 142 / 493 . ( 5 ) الفقيه 3 : 327 / 1584 . 2 - الفقيه 3 : 327 / 1585 . 3 - تفسير العياشي 1 : 125 / 408 . ( 1 ) تفسير العياشي 1 : 126 / 412 . 4 - تفسير العياشي 1 : 125 / 405 . ( 1 ) البقرة 2 : 237 . ( 2 ) في المصدر : هو الولي والذين يعفون عند الصداق .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 316 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث