تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت ، ( وتزوج ) ( 1 ) إن شاءت من ساعتها ، وإن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر ، وإن لم يكن فرض لها مهرا فليمتعها . ( 27169 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا ، وإن لم يكن فرض لها فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء ، الحديث . وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، نحوه ( 1 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ، وكذا الذي قبله . ( 27170 ) 3 - وبالاسناد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة - إلى أن قال : - وإن كان فرض لها مهرا فنصف ما فرض . ( 27171 ) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
هامش
( 1 ) في المصدر : منه وتتزوج . 2 - الكافي 6 : 106 / 3 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 48 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 52 من هذه الأبواب . ( 1 ) الكافي 6 : 108 / 11 . ( 2 ) التهذيب 8 : 142 / 493 . 3 - الكافي 6 : 83 / 3 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب العدد . 4 - التهذيب 8 : 144 / 500 ، والاستبصار 3 : 339 / 1208 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 58 من هذه الأبواب .