السلام ) عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ؟ فقال : إن هلكت أو هلك أو
طلقها فلها النصف وعليها العدة كاملة ولها الميراث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 1 ) وفي نكاح الإماء ( 2 ) وغير ذلك ( 3 )
ويأتي ما يدل عليه هنا ( 4 ) وفي الطلاق ( 5 ) وفي الميراث ( 6 ) وغير ذلك ( 7 ) .
52 - باب أنه يجوز للذي بيده عقدة النكاح أن يعفو عن بعض
المهر عند الطلاق
( 27172 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن ابن عبد
الجبار ، وعن محمد بن جعفر ، عن أيوب بن نوح ، وعن حميد عن ابن
سماعة جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، وعن علي ،
عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن
عثمان بن عيسى عن سماعة جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في
قول الله عز وجل : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن
فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) ( 1 )
هامش
( 1 ) تقدم في الأبواب 17 و 24 و 30 و 31 و 34 و 35 و 41 وفي الحديثين 8 و 12 من الباب 48 وفي
الحديث 8 من الباب 49 من هذه الأبواب .
( 2 ) تقدم في الباب 15 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
( 3 ) تقدم في الحديث 7 من الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر وفي الحديث 5 من الباب 13 وفي
الحديث 1 من الباب 15 وفي الحديث 3 من الباب 17 من أبواب العيوب والتدليس .
( 4 ) يأتي في الباب 53 من هذه الأبواب .
( 5 ) يأتي في الحديثين 4 و 8 من الباب 1 وفي الحديثين 1 و 3 من الباب 35 من أبواب العدد .
( 6 ) يأتي في الباب 12 من أبواب ميراث الأزواج .
( 7 ) يأتي في الباب 1 من أبواب العدد .
الباب 52
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 6 : 106 / 2 .
( 1 ) البقرة 2 : 237 .