تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
السلام ) عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ؟ فقال : إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف وعليها العدة كاملة ولها الميراث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 1 ) وفي نكاح الإماء ( 2 ) وغير ذلك ( 3 ) ويأتي ما يدل عليه هنا ( 4 ) وفي الطلاق ( 5 ) وفي الميراث ( 6 ) وغير ذلك ( 7 ) . 52 - باب أنه يجوز للذي بيده عقدة النكاح أن يعفو عن بعض المهر عند الطلاق ( 27172 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن ابن عبد الجبار ، وعن محمد بن جعفر ، عن أيوب بن نوح ، وعن حميد عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، وعن علي ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى عن سماعة جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) ( 1 )
هامش
( 1 ) تقدم في الأبواب 17 و 24 و 30 و 31 و 34 و 35 و 41 وفي الحديثين 8 و 12 من الباب 48 وفي الحديث 8 من الباب 49 من هذه الأبواب . ( 2 ) تقدم في الباب 15 من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 3 ) تقدم في الحديث 7 من الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر وفي الحديث 5 من الباب 13 وفي الحديث 1 من الباب 15 وفي الحديث 3 من الباب 17 من أبواب العيوب والتدليس . ( 4 ) يأتي في الباب 53 من هذه الأبواب . ( 5 ) يأتي في الحديثين 4 و 8 من الباب 1 وفي الحديثين 1 و 3 من الباب 35 من أبواب العدد . ( 6 ) يأتي في الباب 12 من أبواب ميراث الأزواج . ( 7 ) يأتي في الباب 1 من أبواب العدد . الباب 52 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 6 : 106 / 2 . ( 1 ) البقرة 2 : 237 .