53 - باب حكم من أصدق امرأة أباها وقيمته خمسمائة ، وشرط
عليها أن ترد عليه ألفا ثم طلقها قبل الدخول ، وحكم من جعل
مهر الأمة عتقها وطلقها قبل الدخول
( 27178 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن
غير واحد عن أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة وجعل صداقها أباها على أن ترد عليه
ألف درهم ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، ما ينبغي لها أن ترد عليه ، وإنما لها
نصف المهر ، وأبوها شيخ قيمته خمسمائة درهم ، وهو يقول : لولا أنتم لم أبعه
بثلاثة آلاف ؟ قال : لا ينظر في قوله ولا ترد عليه شيئا .
( 27179 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل تزوج امرأة وأمهرها أباها وقيمة أبيها
خمسمائة درهم على أن تعطيه ألف درهم ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، قال :
ليس عليها شئ .
( 27180 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يعتق أمته فيجعل عتقها مهرها ،
ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : ترد عليه نصف قيمتها تستسعى فيها .
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في نكاح الإماء ( 1 ) .
هامش
الباب 53
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 6 : 107 / 7 .
2 - الكافي 6 : 108 / 10 .
3 - الكافي 6 : 108 / 14 .
( 1 ) تقدم في الباب 15 من أبواب نكاح العبيد والإماء .