تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
53 - باب حكم من أصدق امرأة أباها وقيمته خمسمائة ، وشرط عليها أن ترد عليه ألفا ثم طلقها قبل الدخول ، وحكم من جعل مهر الأمة عتقها وطلقها قبل الدخول ( 27178 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد عن أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة وجعل صداقها أباها على أن ترد عليه ألف درهم ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، ما ينبغي لها أن ترد عليه ، وإنما لها نصف المهر ، وأبوها شيخ قيمته خمسمائة درهم ، وهو يقول : لولا أنتم لم أبعه بثلاثة آلاف ؟ قال : لا ينظر في قوله ولا ترد عليه شيئا . ( 27179 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل تزوج امرأة وأمهرها أباها وقيمة أبيها خمسمائة درهم على أن تعطيه ألف درهم ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : ليس عليها شئ . ( 27180 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يعتق أمته فيجعل عتقها مهرها ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : ترد عليه نصف قيمتها تستسعى فيها . أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في نكاح الإماء ( 1 ) .
هامش
الباب 53 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 6 : 107 / 7 . 2 - الكافي 6 : 108 / 10 . 3 - الكافي 6 : 108 / 14 . ( 1 ) تقدم في الباب 15 من أبواب نكاح العبيد والإماء .