الحي امرأة وصفت لي بالجمال ، فمال قلبي إليها ، وكانت عاهرا لا تمنع يد لامس
فكرهتها ، ثم قلت : قد قال الأئمة ( عليهم السلام ) : تمتع بالفاجرة فإنك
تخرجها من حرام إلى حلال ، فكتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) أشاوره في المتعة
وقلت : أيجوز بعد هذه السنين أن أتمتع ؟ فكتب : إنما تحيي سنة وتميت بدعة فلا
بأس ، وإياك وجارتك المعروفة بالعهر ، وإن حدثتك نفسك أن آبائي قالوا : تمتع
بالفاجرة فإنك تخرجها من حرام إلى حلال ، فان هذه امرأة معروفة بالهتك وهي
جارة وأخاف عليك استفاضة الخبر منها ، فتركتها ولم أتمتع بها ، وتمتع بها شاذان بن
سعد رجل من إخواننا وجيراننا فاشتهر بها حتى علا أمره وصار إلى السلطان
وغرم بسببها مالا نفيسا وأعاذني الله من ذلك ببركة سيدي
( 26441 ) 5 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن ابن أبي عمير ، عن
هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المتعة قال : ما يفعلها عندنا
إلا الفواجر .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه في
الحدود ( 2 ) .
10 - باب تصديق المرأة في نفي الزوج والعدة ونحوهما وعدم
وجوب التفتيش والسؤال ولا منها
( 26442 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن
هامش
5 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 87 / 200 .
( 1 ) تقدم في الباب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
( 2 ) يأتي في الباب 44 من أبواب حد الزنا .
وتقدم ما يدل على كراهة التمتع بالزانية المشهورة بالزنا في الباب 8 من هذه الأبواب .
الباب 10
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 5 : 462 / 2 ، وأورده عن الكافي والتهذيب بإسناد آخر في الحديث 5 من الباب 3 ،
والحديث 2 من الباب 25 من أبواب عقد النكاح .