عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ميسر قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها : لك زوج ؟
فتقول : لا ، فأتزوجها ؟ قال : نعم هي المصدقة على نفسها .
وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد ابن علي ، عن محمد بن
أسلم ، عن إبراهيم بن الفضل ، عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) وذكر مثله ( 1 ) .
( 26443 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن يونس بن عبد الرحمان ، عن
الرضا ( عليه السلام ) - في حديث - قال : قلت له : المرأة تتزوج متعة فينقضي
شرطها ، وتتزوج رجلا آخر قبل أن تنقضي عدتها ، قال : وما عليك إنما إثم ذلك
عليها .
( 26444 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن
السندي ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن عمار ، عن فضل مولى محمد بن
راشد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : اني تزوجت امرأة متعة
فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا ، قال : ولم
فتشت ؟ ! .
( 26445 ) 4 - وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن مهران بن محمد ، عن بعض
أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قيل له : ان فلانا تزوج امرأة
متعة ، فقيل له : إن لها زوجا فسألها ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ولم
سألها ؟ ! .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 462 / 1 .
2 - الفقيه 3 : 294 / 1400 ، وأخرج صدره عن الكافي والفقيه في الحديث 1 من الباب 41 من
هذه الأبواب .
3 - التهذيب 7 : 253 / 1092 .
4 - التهذيب 7 : 253 / 1093 .