( 26446 ) 5 - وعنه ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر ومحمد بن الحسن الأشعري ، عن محمد بن عبد الله الأشعري ( 1 ) قال :
قلت للرضا ( عليه السلام ) : الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا ،
فقال : وما عليه ؟ أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج ؟ .
أقول : وقد تقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، وعلى استحباب السؤال ( 3 ) .
11 - باب حكم التمتع بالبكر بغير اذن أبيها
( 26447 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد وعبد الله ابني
محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن زياد بن أبي الحلال قال : سمعت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا بأس أن يتمتع البكر ما لم يفض إليها ( 1 ) كراهية
العيب على أهلها .
( 26448 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن
محمد بن أبي حمزة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في البكر
يتزوجها الرجل متعة ؟ قال : لا بأس ما لم يقتضها ( 1 ) .
هامش
5 - التهذيب 7 : 253 / 1094 .
( 1 ) فيه : أن محمد بن عبد الله الأشعري هو الذي يروي عنه ابن أبي نصر ( منه قده ) ( هامش
المخطوط ) .
( 2 ) تقدم في الباب 47 من أبواب الحيض ، وفي الباب 23 و 25 من أبواب عقد النكاح .
( 3 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب . ويأتي ما يدل عليه في الباب 24 من
أبواب العدد .
الباب 11
فيه 14 حديثا
1 - الكافي 5 : 462 / 2 .
( 1 ) في المصدر زيادة : مخافة .
2 - الكافي 5 : 462 / 3 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 88 / 204 .
( 1 ) في المصدر : يفتضها .