9 - باب عدم تحريم التمتع بالزانية وان أصرت
( 26437 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة قال : سأله عمار وأنا عنده عن
الرجل يتزوج الفاجرة متعة ؟ قال : لا بأس ، وإن كان التزويج الآخر فليحصن
بابه .
( 26438 ) 2 - وعنه ، عن سعدان ، عن علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن
( عليه السلام ) : نساء أهل المدينة ، قال : فواسق ، قلت : فأتزوج منهن ؟
قال : نعم .
( 26439 ) 3 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن جرير قال :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور ، أيحل
أن أتزوجها متعة ؟ قال : فقال : رفعت راية ؟ قلت : لا ، لو رفعت راية أخذها
السلطان ، قال : نعم تزوجها متعة ، قال : ثم أصغى إلى بعض مواليه فأسر
إليه شيئا ، فلقيت مولاه فقلت له : ما قال لك ؟ فقال : إنما قال لي : ولو رفعت
راية ما كان عليه في فتزويجها شئ إنما يخرجها من حرام إلى حلال .
( 26440 ) 4 - علي بن عيسى في ( كشف الغمة ) نقلا من كتاب ( الدلائل )
لعبد الله بن جعفر الحميري ، عن الحسن بن ظريف قال : كتبت إلى أبي محمد
( عليه السلام ) : قد تركت التمتع ثلاثين سنة ، ثم نشطت لذلك ، وكان في
هامش
الباب 9 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 7 : 253 / 1090 ، والاستبصار 3 : 143 / 516 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 12
من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
2 - التهذيب 7 : 253 / 1091 ، والاستبصار 3 : 143 / 517 ، وأورده في الحديث 3 من الباب
12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
3 - التهذيب 7 : 485 / 1949 .
4 - كشف الغمة 2 : 423 .