( 26449 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل تزوج بجارية عاتق ( 1 ) على أن
لا يقتضها ، ثم أذنت له بعد ذلك ، قال : إذا أذنت له فلا بأس .
( 26450 ) 4 - وبإسناده عن علي بن أسباط ، عن محمد بن عذافر ، عمن ذكره ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن التمتع بالابكار ؟ فقال : هل
جعل ذلك إلا لهن فليستترن ( 1 ) وليستعففن .
( 26451 ) 5 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن الرضا ( عليه السلام )
قال : البكر لا تتزوج متعة إلا باذن أبيها .
( 26452 ) 6 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
موسى بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي سعيد قال : سئل أبو
عبد الله ( عليه السلام ) عن التمتع من الأبكار اللواتي بين الأبوين ؟ فقال : لا
بأس ، ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب ( 1 ) .
( 26453 ) 7 - وبهذا الاسناد ، عن أبي سعيد القماط ، عمن رواه قال : قلت لأبي
عبد الله ( عليه السلام ) : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها ،
فأفعل ذلك ؟ قال نعم ، واتق موضع الفرج ، قال : قلت فان رضيت
هامش
3 - الفقيه 3 : 297 / 1413 .
( 1 ) العاتق : الزوجة أول ما أدركت والتي لم تتزوج ( هامش المصححة الثانية ) .
4 - الفقيه 3 : 297 / 1412 .
( 1 ) في المصدر زيادة : منه .
5 - قرب الإسناد : 159 .
6 - التهذيب 7 : 254 / 1097 ، والاستبصار 3 : 145 / 525 .
( 1 ) رجل قشب : لا خير فيه ، ( الصحاح للجوهري 1 : 201 ) ( هامش المخطوط ) ،
وجمعه أقشاب .
7 - التهذيب 7 : 254 / 1096 .