8 - باب كراهة التمتع بالزانية المشهورة بالزنا ، وتحريم التمتع
بذات البعل والعدة ، والمطلقة على غير السنة
( 26433 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
محمد بن إسماعيل قال : سأل رجل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) وأنا أسمع
عن رجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها - إلى أن قال : -
فقال : لا ينبغي لك أن تتزوج إلا بمؤمنة ( 1 ) أو مسلمة ، فإن الله عز وجل يقول :
( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم
ذلك على المؤمنين ) ( 2 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله ، إلا أنه قال : لا تتزوج إلا
بمأمونة ( 3 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل ، مثله ( 4 ) .
( 26434 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة
ولا يدري ما حالها ، أيتزوجها الرجل متعة ؟ قال : يتعرض لها ، فإن أجابته إلى
الفجور فلا يفعل .
هامش
الباب 8 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 5 : 454 / 3 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 87 / 201 . وأورد ذيله في الحديث
3 من الباب 6 ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 7 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب
33 من هذه الأبواب .
( 1 ) في نسخة : بمأمونة ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) النور 24 : 3 .
( 3 ) التهذيب 7 : 269 / 1157 ، والاستبصار 3 : 153 / 560 .
( 4 ) الفقيه 3 : 292 / 1388 ،
2 - الكافي 5 : 454 / 4 .