( 26435 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن داود بن
إسحاق الحذاء ، عن محمد بن الفيض قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
المتعة ؟ قال : نعم ، إذا كانت عارفة - إلى أن قال : - وإياكم والكواشف والدواعي
والبغايا وذوات الأزواج ، قلت : ما الكواشف ؟ قال : اللواتي يكاشفهن وبيوتهن
معلومة ويؤتين ، قلت فالدواعي ؟ قال : اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن
بالفساد ، قلت : فالبغايا ؟ قال : المعروفات بالزنا ، قلت : فذوات الأزواج ؟
قال : المطلقات على غير السنة .
ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن إسحاق ( 1 ) .
ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن
محمد البرقي ، مثله ( 2 ) . ( 26436 ) 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن
محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المرأة الحسناء
الفاجرة ، هل تحب ( 1 ) للرجل أن يتمتع منها يوما أو أكثر ؟ فقال : إذا كانت
مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها ولا ينكحها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ، وكذا الذي قبله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة ( 3 ) .
هامش
3 - الكافي 5 : 454 / 5 ، التهذيب 7 : 252 / 1088 ، والاستبصار 3 : 143 / 514 ، أورد صدره
في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب .
( 1 ) الفقيه 3 : 292 / 1387 .
( 2 ) معاني الأخبار : 225 / 1 .
4 - الكافي 5 : 454 / 6 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 131 / 337 .
( 1 ) في المصدر : يجوز .
( 2 ) التهذيب 7 : 252 / 1087 ، والاستبصار 3 : 142 / 513 .
( 3 ) تقدم في الباب 13 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وتقدم ما يدل على عدم تحريم تزويج الزانية
في الباب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ويأتي ما يدل على عدم تحريم التمتع بالزانية في
الباب 9 من هذه الأبواب .