تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
رجل زوج ابنته من رجل فرغب فيه ثم زهد فيه بعد ذلك ، وأحب أن يفرق بينه وبين ابنته وأبى ( 2 ) الختن ( 3 ) ذلك ، ولم يجب إلى طلاق ، فأخذه بمهر ابنته ليجيب إلى الطلاق ومذهب الأب التخلص منه ، فلما أخذ بالمهر أجاب إلى الطلاق ؟ فكتب ( عليه السلام ) : إن كان الزهد من طريق الدين فليعمد إلى التخلص ، وإن كان غيره فلا يتعرض لذلك . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في كراهة الدخول قبل إعطاء المهر وغير ذلك . 33 - باب أن من أعطى الزوجة ثوبا قبل الدخول ثم أوفاها مهرها لم يجز له ارتجاع الثوب . ( 27113 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ( 1 ) ، عن ( أبي المغراء ) ( 2 ) ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : تزوج أبو جعفر ( عليه السلام ) امرأة فزارها ، فأراد ( 3 ) أن يجامعها ، فألقى عليها كساه ثم أتاها ، قلت : أرأيت إذا أوفى مهرها ، أله أن يرتجع الكسا ؟ قال : لا : إنما استحل به فرجها .
هامش
( 2 ) في المصدر : فأبى " وهو الأنسب للسياق " . ( 3 ) ما كان من قبل المرأة كالأب والأخ ، وعند العامة ختن الرجل ، زوج ابنته . ( الصحاح للجوهري 5 : 2107 ) ( هامش المخطوط ) . ( 4 ) تقدم في الباب 7 من هذه الأبواب . الباب 33 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 7 : 368 / 1490 . ( 1 ) في المصدر زيادة : عن صفوان . ( 2 ) في المصدر : أبي المعزا . ( 3 ) في المصدر : وأراد .