رجل زوج ابنته من رجل فرغب فيه ثم زهد فيه بعد ذلك ، وأحب أن يفرق
بينه وبين ابنته وأبى ( 2 ) الختن ( 3 ) ذلك ، ولم يجب إلى طلاق ، فأخذه بمهر ابنته
ليجيب إلى الطلاق ومذهب الأب التخلص منه ، فلما أخذ بالمهر أجاب إلى
الطلاق ؟ فكتب ( عليه السلام ) : إن كان الزهد من طريق الدين فليعمد إلى
التخلص ، وإن كان غيره فلا يتعرض لذلك .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في كراهة الدخول قبل إعطاء المهر وغير
ذلك .
33 - باب أن من أعطى الزوجة ثوبا قبل الدخول ثم أوفاها
مهرها لم يجز له ارتجاع الثوب .
( 27113 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ( 1 ) ، عن ( أبي المغراء ) ( 2 ) ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : تزوج أبو جعفر ( عليه السلام ) امرأة فزارها ،
فأراد ( 3 ) أن يجامعها ، فألقى عليها كساه ثم أتاها ، قلت : أرأيت إذا أوفى
مهرها ، أله أن يرتجع الكسا ؟ قال : لا : إنما استحل به فرجها .
هامش
( 2 ) في المصدر : فأبى " وهو الأنسب للسياق " .
( 3 ) ما كان من قبل المرأة كالأب والأخ ، وعند العامة ختن الرجل ، زوج ابنته . ( الصحاح
للجوهري 5 : 2107 ) ( هامش المخطوط ) .
( 4 ) تقدم في الباب 7 من هذه الأبواب .
الباب 33
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 7 : 368 / 1490 .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن صفوان .
( 2 ) في المصدر : أبي المعزا .
( 3 ) في المصدر : وأراد .