له شئ فعلى الأب ، ضمن ذلك على ابنه أو لم يضمن إذا كان هو أنكحه وهو
صغير .
( 27108 ) 5 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن صفوان ، عن
العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قلت : الرجل يزوج
ابنه وهو صغير فيجوز طلاق أبيه ؟ قال : لا ، قلت : فعلى من الصداق ؟
قال : على أبيه إذا كان قد ضمنه لهم ، فإن لم يكن قد ضمنه لهم فعلى الغلام ،
إلا أن لا يكون للغلام مال فعلى الأب ضمن أو لم يضمن .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك فيمن تزوج على خادم وبيت ( 1 ) ، وفي
ثبوت الولاية للأب والجد ( 2 ) ، وفي حكم الصغير إذا زوجه غير الأب
والجد ( 3 ) ، وغير ذلك ( 4 ) .
29 - باب أن من تزوج امرأة وشرط أن بيدها الجماع والطلاق وعليها الصداق بطل الشرط
( 27109 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن قيس ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) أنه قضى في رجل تزوج امرأة وأصدقته هي واشترطت
عليه أن بيدها الجماع والطلاق ، قال : خالفت ( 1 ) السنة ، ووليت حقا ليست
بأهله ، فقضى أن عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة .
هامش
5 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 135 / 349 .
( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 25 من هذه الأبواب .
( 2 ) تقدم في الحديث 8 من الباب 6 خصوصا من أبواب عقد النكاح .
( 3 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 7 وفي الباب 12 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد .
( 4 ) تقدم في الباب 11 من هذه الأبواب .
الباب 29
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 3 : 269 / 1276 .
( 1 ) في المصدر : خالف .