31 - باب حكم ما لو تزوج على أمة وعبد ودفعهما فماتت الأمة
عند الزوجة ثم طلقها قبل الدخول
( 27111 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي
الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة
على عبد له وامرأة للعبد فساقهما إليها فماتت امرأة العبد عند المرأة ، ثم طلقها
قبل أن يدخل بها ؟ قال : إن كان قومها عليها يوم تزوجها بقيمة فإنه يقوم الثاني
بقيمة ، ثم ينظر ما بقي من القيمة الأولى التي تزوجها عليها فترد المرأة على
الزوج ، ثم يعطيها نصف ما صار إليه من ذلك .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، رفعه ، عن إسحاق بن عمار ، نحوه ( 1 ) .
32 - باب كراهة التوصل إلى الطلاق بطلب المهر الا أن يكون الزهد من جهة الدين ، وأن للمرأة أن تمتنع من الدخول حتى تقبض مهرها
( 27112 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن عبد الله بن جعفر
الحميري ، عن الحسن ( 1 ) بن مالك قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) :
هامش
الباب 31
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 3 : 272 / 1293 .
( 1 ) الكافي 6 : 108 / 12 .
الباب 32
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 3 : 274 / 1301 .
( 1 ) في نسخة : الحسين ( هامش المخطوط ) .