تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
31 - باب حكم ما لو تزوج على أمة وعبد ودفعهما فماتت الأمة عند الزوجة ثم طلقها قبل الدخول ( 27111 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة على عبد له وامرأة للعبد فساقهما إليها فماتت امرأة العبد عند المرأة ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ؟ قال : إن كان قومها عليها يوم تزوجها بقيمة فإنه يقوم الثاني بقيمة ، ثم ينظر ما بقي من القيمة الأولى التي تزوجها عليها فترد المرأة على الزوج ، ثم يعطيها نصف ما صار إليه من ذلك . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، رفعه ، عن إسحاق بن عمار ، نحوه ( 1 ) . 32 - باب كراهة التوصل إلى الطلاق بطلب المهر الا أن يكون الزهد من جهة الدين ، وأن للمرأة أن تمتنع من الدخول حتى تقبض مهرها ( 27112 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن الحسن ( 1 ) بن مالك قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) :
هامش
الباب 31 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 3 : 272 / 1293 . ( 1 ) الكافي 6 : 108 / 12 . الباب 32 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 3 : 274 / 1301 . ( 1 ) في نسخة : الحسين ( هامش المخطوط ) .