تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
36 - باب أنه يجوز أن تشترط المرأة على الزوج استمتاعه منها بما دون الوطئ فلا يحل له الا أن تأذن بعد ذلك ( 27117 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن محمد بن عمار ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها ، فقالت : أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر والتماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي وتلذذ بما شئت ، فاني أخاف الفضيحة ؟ قال : ليس له منها إلا ما اشترط ( 27118 ) 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن عبد الله ابن زرارة ، عن محمد بن أسلم الطبري ، عن إسحاق بن عمار ، أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يفتضها ، ثم أذنت له بعد ذلك ؟ قال : إذا أذنت له فلا بأس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
هامش
الباب 36 فيه حديثان 1 - التهذيب 7 : 369 / 1495 ، أخرجه باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 36 من أبواب المتعة . 2 - التهذيب 7 : 369 / 1496 ، أخرجه عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب المتعة . ( 1 ) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار ، وفي الحديث 4 من الباب 40 من هذه الأبواب والحديث 1 من الباب 36 من أبواب المتعة . ( 2 ) يأتي في الحديث 2 و 4 من الباب 40 من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث 1 و 3 و 5 و 7 من الباب 4 من أبواب المكاتبة .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 295 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث