36 - باب أنه يجوز أن تشترط المرأة على الزوج استمتاعه منها بما
دون الوطئ فلا يحل له الا أن تأذن بعد ذلك
( 27117 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن محمد بن عمار ، عن سماعة بن
مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل جاء إلى امرأة
فسألها أن تزوجه نفسها ، فقالت : أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت
من نظر والتماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أنك لا تدخل فرجك
في فرجي وتلذذ بما شئت ، فاني أخاف الفضيحة ؟ قال : ليس له منها إلا ما
اشترط
( 27118 ) 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن
محمد بن عبد الله ابن زرارة ، عن محمد بن أسلم الطبري ، عن إسحاق بن
عمار ، أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل تزوج بجارية
عاتق على أن لا يفتضها ، ثم أذنت له بعد ذلك ؟ قال : إذا أذنت له فلا
بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
هامش
الباب 36
فيه حديثان
1 - التهذيب 7 : 369 / 1495 ، أخرجه باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 36 من أبواب المتعة .
2 - التهذيب 7 : 369 / 1496 ، أخرجه عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب المتعة .
( 1 ) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار ، وفي الحديث 4 من الباب 40 من هذه الأبواب والحديث
1 من الباب 36 من أبواب المتعة .
( 2 ) يأتي في الحديث 2 و 4 من الباب 40 من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث 1 و 3 و 5 و 7 من الباب
4 من أبواب المكاتبة .