ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أن أمير المؤمنين ( عليه السلام )
قال ، وذكر نحوه ، إلا أنه قال : فيكبر عندها فيزيد أو ينقص ( 2 ) .
35 - باب أن من تزوج امرأة فوهبته نصف المهر بعد قبض
الجميع ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بالنصف الاخر
( 27116 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن
محمد بن إسماعيل ، عن منصور بزرج ، عن ابن أذينة ، عن محمد بن مسلم
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة فأمهرها ألف
درهم ودفعها إليها فوهبت له خمسمائة درهم وردتها عليه ، ثم طلقها قبل أن
يدخل بها ؟ قال : ترد عليها الخمس مائة الدرهم الباقية ، لأنها إنما كانت لها
خمسمائة درهم فوهبتها له ، ( فهبتها إياها له ) ( 1 ) ولغيره سواء .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
إسماعيل ، عن منصور بن يونس ( 2 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 3 ) .
هامش
( 2 ) الكافي 6 : 108 / 13 .
الباب 35
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 7 : 368 / 1492 .
( 1 ) في المصدر : وهبتها له إياها .
( 2 ) الكافي 6 : 107 / 9 .
( 3 ) يأتي في الباب 41 من هذه الأبواب .