ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ،
عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
مثله ( 2 ) .
ورواه الشيخ بإسناده ( 3 ) عن محمد بن علي بن محبوب ( 4 ) ، عن ابن أبي
نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : قضى علي ( عليه السلام ) ، وذكر مثله ، إلا أنه قال : إن على
الرجل النفقة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 5 ) .
30 - باب أن من طلق امرأته قبل الدخول كان لها نصف المهر
ونصف غلته إن كان له غلة من حين العقد إلى حين الطلاق
( 27110 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن
حماد الناب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته
عن رجل تزوج امرأة على بستان له معروف وله غلة كثيرة ، ثم مكث
سنين لم يدخل بها ثم طلقها ؟ قال : ينظر إلى ما صار إليه
من غلة البستان من
يوم تزوجها فيعطيها نصفه ، ويعطيها نصف البستان إلا أن تعفو فتقبل منه
ويصطلحا على شئ ترضى به منه فإنه أقرب للتقوى .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
هامش
( 2 ) الكافي 5 : 403 / 7 .
( 3 ) التهذيب 7 : 369 / 1497 .
( 4 ) في التهذيب زيادة : عن أحمد .
( 5 ) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار ، وفي الحديث 6 من الباب 20 من هذه الأبواب .
الباب 30
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 3 : 272 / 1292 .
( 1 ) يأتي في الأبواب 31 و 34 و 35 و 41 ، وفي الحديث 8 من الباب 48 ، وفي الحديث 8 من
الباب 49 ، وفي الباب 51 من هذه الأبواب . وتقدم ما يدل عليه في الباب 30 من أبواب
المتعة ، وفي الحديث 5 من الباب 13 ، وفي الحديث 1 من الباب 15 ، وفي الحديث 3 من
الباب 17 من أبواب العيوب والتدليس .