تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
34 - باب حكم من تزوج على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة ثم طلقها قبل الدخول ، وحكم ما لو كبر الرقيق فزادت قيمته أو نقصت ( 27114 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل تزوج امرأة على مائة شاة ثم ساق إليها الغنم ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها وقد ولدت الغنم ؟ قال : إن كانت الغنم ، حملت عنده رجع بنصفها ونصف أولادها ، وإن لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها ولم يرجع من الأولاد بشئ . وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، مثله ، إلا أنه قال : ساق إليها غنما ورقيقا فولدت الغنم والرقيق ( 1 ) . محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن عبد الله بن بكير ، نحوه ( 2 ) . ( 27115 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد بن العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، ( عليه السلام ) ، عن أبيه أن عليا ( عليه السلام ) قال في الرجل يتزوج المرأة على وصيف ( فيكبر عندها ويريد ) ( 1 ) أن يطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : عليها نصف قيمته يوم دفعه إليها ، لا ينظر في زيادة ولا نقصان .
هامش
الباب 34 فيه حديثان 1 - الكافي 6 : 106 / 4 . ( 1 ) الكافي 6 : 107 / ذيل الحديث 4 . ( 2 ) التهذيب 7 : 368 / 1491 . 2 - التهذيب 7 : 369 / 1494 . ( 1 ) في المصدر : فكبر عندها فيريد .