عبد الله ( عليه السلام ) الرجل يفوض إليه صداق امرأته فنقص عن صداق
نسائها ؟ قال : تلحق بمهر نسائها .
أقول : يمكن حمله على الاستحباب ، وقد حمله الشيخ على ما إذا فوض
إليه الصداق على أن يجعله مثل مهر نسائها لا مطلقا ، وإلا لكان الحكم ما
تضمنه الخبر الأول .
22 - باب حكم التزويج بالإجارة للزوجة أو لأبيها أو أخيها ،
وجواز كون المهر قبضة من حنطة أو تمثالا من سكر
( 27088 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال :
قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : قول شعيب : ( إني أريد أن أنكحك إحدى
ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك ) ( 1 ) أي
الأجلين قضى ؟ قال : الوفاء منهما أبعدهما عشر سنين ، قلت : فدخل بها قبل
أن ينقضي الشرط أو بعد انقضائه ؟ قال : قبل أن ينقضي ، قلت : فالرجل
يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين ، يجوز ذلك ؟ فقال : إن موسى
قد علم أنه سيتم له شرطه ، فكيف لهذا بأن يعلم أن سيبقى حتى يفي ؟ ! وقد
كان الرجل على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتزوج المرأة على السورة
من القرآن ، وعلى الدرهم ، وعلى القبضة من الحنطة .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي
الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويشترط إجارة
شهرين ؟ وذكر نحوه ( 2 ) .
هامش
الباب 22
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 5 : 414 / 1 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 115 / 289 .
( 1 ) القصص 28 : 27 .
( 2 ) التهذيب 7 : 366 / 1483 .