تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
( 27089 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يحل النكاح اليوم في الاسلام بإجارة ، أن يقول : أعمل عندك كذا وكذا سنة على أن تزوجني ابنتك أو أختك ، قال : حرام ، لأنه ثمن رقبتها وهي أحق بمهرها . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، مثله ( 2 ) . ( 27090 ) 3 - قال الصدوق : وفي حديث آخر : إنما كان ذلك لموسى بن عمران ، لأنه علم من طريق الوحي أنه ( 1 ) يموت قبل الوفاء أم لا ؟ فوفى بأتم الأجلين . ( 27091 ) 4 - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : روى الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : أيتها التي قالت : ( إن أبي يدعوك ) ( 1 ) ؟ قال : التي تزوج بها ، قيل : فأي الأجلين قضى ؟ قال : أوفاهما وأبعدهما ، عشر سنين ، قيل : فدخل بها قبل أن يمضي الشرط أو بعد انقضائه ؟ قال : قبل أن ينقضي ، قيل له : فالرجل يتزوج المرأة ويشرط لأبيها إجارة شهرين ، أيجوز ذلك ؟ قال : إن موسى ( عليه السلام ) علم أنه ( 2 ) سيبقى حتى يفي .
هامش
2 - الكافي 5 : 414 / 2 . ( 1 ) التهذيب 7 : 367 / 1488 . ( 2 ) الفقيه 3 : 268 / 1271 . 3 - الفقيه 3 : 268 / 1272 . ( 1 ) في المصدر : هل . 4 - مجمع البيان 4 : 250 . ( 1 ) القصص 28 : 25 . ( 2 ) في المصدر زيادة : سيتم له شرطه قيل : كيف قال : علم أنه .