( 27089 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يحل النكاح اليوم في الاسلام بإجارة ،
أن يقول : أعمل عندك كذا وكذا سنة على أن تزوجني ابنتك أو أختك ، قال :
حرام ، لأنه ثمن رقبتها وهي أحق بمهرها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن
أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، مثله ( 2 ) .
( 27090 ) 3 - قال الصدوق : وفي حديث آخر : إنما كان ذلك لموسى بن
عمران ، لأنه علم من طريق الوحي أنه ( 1 ) يموت قبل الوفاء أم لا ؟ فوفى بأتم
الأجلين .
( 27091 ) 4 - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : روى
الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
قلت : أيتها التي قالت : ( إن أبي يدعوك ) ( 1 ) ؟ قال : التي تزوج بها ، قيل :
فأي الأجلين قضى ؟ قال : أوفاهما وأبعدهما ، عشر سنين ، قيل : فدخل بها
قبل أن يمضي الشرط أو بعد انقضائه ؟ قال : قبل أن ينقضي ، قيل له :
فالرجل يتزوج المرأة ويشرط لأبيها إجارة شهرين ، أيجوز ذلك ؟ قال : إن
موسى ( عليه السلام ) علم أنه ( 2 ) سيبقى حتى يفي .
هامش
2 - الكافي 5 : 414 / 2 .
( 1 ) التهذيب 7 : 367 / 1488 .
( 2 ) الفقيه 3 : 268 / 1271 .
3 - الفقيه 3 : 268 / 1272 .
( 1 ) في المصدر : هل .
4 - مجمع البيان 4 : 250 .
( 1 ) القصص 28 : 25 .
( 2 ) في المصدر زيادة : سيتم له شرطه قيل : كيف قال : علم أنه .