تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بزرج ، نحوه ( 1 ) . أقول : حمله الشيخ على الاستحباب والتقية . ( 27082 ) 5 - وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي إن هو مات لا تزوج ( 1 ) بعده أبدا ثم بدا لها أن تتزوج ؟ قال : تبيع مملوكتها ( 2 ) فإني أخاف عليها السلطان ، وليس عليها في الحق شئ ، فإن شاءت أن تهدى هديا فعلت . ( 27083 ) 6 - العياشي في ( تفسيره ) : عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة تزوجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها إن تزوج عليها امرأة أو هجرها أو أتى عليها سرية فإنها طالق ، فقال : شرط الله قبل شرطكم ، إن شاء وفى بشرطه ، وإن شاء أمسك امرأته ونكح عليها وتسرى عليها وهجرها إن أتت بسبيل ذلك ، قال الله تعالى في كتابه : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلث ورباع ) ( 1 ) وقال : ( أحل لكم ما ملكت أيمانكم ) ( 2 ) وقال : ( واللاتي تخافون نشوزهن ) ( 3 ) الآية . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك عموما ( 4 ) وخصوصا ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 404 / 8 . 5 - التهذيب 7 : 372 / 1504 . ( 1 ) في المصدر : لا تتزوج " وهو الأنسب للسياق " . ( 2 ) في المصدر : مملوكها . 6 - تفسير العياشي 1 : 240 / 121 . ( 1 ) النساء 4 : 3 . ( 2 ) النساء 4 : 3 . ( 3 ) النساء 4 : 34 . ( 4 ) يأتي في البابين 11 و 19 من أبواب الايمان ، وفي الباب 17 من أبواب النذر . ( 5 ) يأتي في الباب 38 من هذه الأبواب ، وفي الباب 13 من أبواب مقدمات الطلاق ، وفي الباب 45 من أبواب الايمان . وتقدم ما يدل على ذلك عموما في الباب 6 من أبواب الخيار .