21 - باب أن من تزوج امرأة على حكمها لم يجز لها أن تحكم
بأكثر من مهر السنة ، وإن تزوجها على حكمه فله أن يحكم بأقل
منه وأكثر ، وحكم ما لو مات أو ماتت أو طلقها
( 27084 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن
هشام بن سالم ، عن ( الحسن ) ( 1 ) بن زرارة ، عن أبيه قال : سألت أبا جعفر
( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة على حكمها ؟ قال : لا يجاوز حكمها
مهور آل محمد ، اثنتي عشرة أوقية ونشا ، وهو وزن خمسمائة درهم من الفضة ،
قلت : أرأيت إن تزوجها على حكمه ورضيت بذلك ؟ قال : فقال : ما حكم
من شئ فهو جائز عليها ، قليلا كان أو كثيرا ، قال : فقلت له : فكيف لم تجز
حكمها عليه وأجزت حكمه عليها ؟ قال : فقال : لأنه حكمها فلم يكن لها أن
تجوز ما سن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وتزوج عليه نساءه ، فرددتها إلى
السنة ( 2 ) ، ولأنها هي حكمته وجعلت الامر إليه في المهر ورضيت بحكمه في
ذلك ، فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ( 3 ) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن
أحمد بن محمد ، مثله ( 4 ) .
هامش
الباب 21
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 5 : 379 / 1 .
( 1 ) في العلل : الحسين ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في العلل زيادة : وأجزت حكم الرجل لأنها ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) التهذيب 7 : 365 / 1480 ، والاستبصار 3 : 230 / 829 .
( 4 ) علل الشرائع : 513 / 1 .