تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
21 - باب أن من تزوج امرأة على حكمها لم يجز لها أن تحكم بأكثر من مهر السنة ، وإن تزوجها على حكمه فله أن يحكم بأقل منه وأكثر ، وحكم ما لو مات أو ماتت أو طلقها ( 27084 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن ( الحسن ) ( 1 ) بن زرارة ، عن أبيه قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة على حكمها ؟ قال : لا يجاوز حكمها مهور آل محمد ، اثنتي عشرة أوقية ونشا ، وهو وزن خمسمائة درهم من الفضة ، قلت : أرأيت إن تزوجها على حكمه ورضيت بذلك ؟ قال : فقال : ما حكم من شئ فهو جائز عليها ، قليلا كان أو كثيرا ، قال : فقلت له : فكيف لم تجز حكمها عليه وأجزت حكمه عليها ؟ قال : فقال : لأنه حكمها فلم يكن لها أن تجوز ما سن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وتزوج عليه نساءه ، فرددتها إلى السنة ( 2 ) ، ولأنها هي حكمته وجعلت الامر إليه في المهر ورضيت بحكمه في ذلك ، فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ( 3 ) . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، مثله ( 4 ) .
هامش
الباب 21 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 5 : 379 / 1 . ( 1 ) في العلل : الحسين ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في العلل زيادة : وأجزت حكم الرجل لأنها ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) التهذيب 7 : 365 / 1480 ، والاستبصار 3 : 230 / 829 . ( 4 ) علل الشرائع : 513 / 1 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 278 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث