تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
( 27085 ) 2 - وبالاسناد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها ، قال : لها المتعة والميراث ولا مهر لها ، قلت : فإن طلقها وقد تزوجها على حكمها ؟ قال : إذا طلقها وقد تزوجها على حكمها لم تجاوز حكمها عليه أكثر من وزن خمسمائة درهم فضة مهور نساء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) . محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، نحوه ( 2 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل ، عن الحسن بن محبوب ، مثله ( 3 ) . ( 27086 ) 3 - وبإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن أبي جعفر - يعني الأحول - ( 1 ) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل تزوج امرأة بحكمها ثم مات قبل أن تحكم ( 2 ) ؟ قال : ليس لها صداق وهي ترث . أقول : هذا مخصوص بالموت قبل الدخول لما مر ( 3 ) . ( 27087 ) 4 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا
هامش
2 - الكافي 5 : 379 / 2 . ( 1 ) ورد في هامش المخطوط : لعل مراده ( عليه السلام ) أنه حكمها لتحكم لنفسها وحكمته ليحكم على نفسه فحكمه كالاقرار وحكمها كالدعوى والله أعلم وقلة المهر مطلوبة للشارع كما مر فتدبر . " منه قده " . ( 2 ) الفقيه 3 : 262 / 1481 . ( 3 ) التهذيب 7 : 365 / 1481 . 3 - الفقيه 3 : 262 / 1250 . ( 1 ) في المصدر : أبي جعفر مردعه . ( 2 ) في المصدر : يحكم . ( 3 ) مر في الحديث 2 من هذا الباب . 4 - التهذيب 7 : 366 / 1482 ، والاستبصار 3 : 230 / 831 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 279 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث