( 27085 ) 2 - وبالاسناد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل تزوج امرأة على حكمها أو
على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها ، قال : لها المتعة والميراث ولا مهر
لها ، قلت : فإن طلقها وقد تزوجها على حكمها ؟ قال : إذا طلقها وقد تزوجها
على حكمها لم تجاوز حكمها عليه أكثر من وزن خمسمائة درهم فضة مهور نساء
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، نحوه ( 2 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل ، عن الحسن بن محبوب ،
مثله ( 3 ) .
( 27086 ) 3 - وبإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن أبي جعفر - يعني
الأحول - ( 1 ) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل تزوج امرأة
بحكمها ثم مات قبل أن تحكم ( 2 ) ؟ قال : ليس لها صداق وهي ترث .
أقول : هذا مخصوص بالموت قبل الدخول لما مر ( 3 ) .
( 27087 ) 4 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن
عيسى عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا
هامش
2 - الكافي 5 : 379 / 2 .
( 1 ) ورد في هامش المخطوط : لعل مراده ( عليه السلام ) أنه حكمها لتحكم لنفسها وحكمته
ليحكم على نفسه فحكمه كالاقرار وحكمها كالدعوى والله أعلم وقلة المهر مطلوبة للشارع كما
مر فتدبر . " منه قده " .
( 2 ) الفقيه 3 : 262 / 1481 .
( 3 ) التهذيب 7 : 365 / 1481 .
3 - الفقيه 3 : 262 / 1250 .
( 1 ) في المصدر : أبي جعفر مردعه .
( 2 ) في المصدر : يحكم .
( 3 ) مر في الحديث 2 من هذا الباب .
4 - التهذيب 7 : 366 / 1482 ، والاستبصار 3 : 230 / 831 .