تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا له آبقا وبردا حبرة بألف درهم التي أصدقها ؟ قال : إذا رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد ، قلت : فإن طلقها قبل أن يدخل بها ؟ قال : لا مهر لها ، وترد عليه خمسمائة درهم ويكون العبد لها . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل ، عن الحسن بن محبوب ( 1 ) . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك عموما ( 2 ) . 25 - باب أن من تزوج امرأة على خادم أو بيت أو دار صح وكان لها وسط منها ( 27094 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن رجل زوج ( ابنه ابنة أخيه ) ( 1 ) وأمهرها بيتا وخادما ثم مات الرجل ؟ قال : يؤخذ المهر من وسط المال ، قال : قلت : فالبيت والخادم ؟ قال : وسط من البيوت ، والخادم وسط من الخدم ، قلت : ثلاثين أربعين دينارا والبيت نحو من ذلك ، فقال : هذا سبعين ثمانين دينارا ( 2 ) مائة نحو من ذلك . ( 27095 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، تزوج رجل
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 366 / 1484 . ( 2 ) يأتي في الباب 51 من هذه الأبواب . الباب 25 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5 : 381 / 8 . ( 1 ) في المصدر : ابنته ابن أخيه . ( 2 ) في المصدر زيادة : [ أ ] و . 2 - الكافي 5 : 381 / 7 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 283 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث