عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا له آبقا
وبردا حبرة بألف درهم التي أصدقها ؟ قال : إذا رضيت بالعبد وكانت قد عرفته
فلا بأس إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد ، قلت : فإن طلقها قبل أن
يدخل بها ؟ قال : لا مهر لها ، وترد عليه خمسمائة درهم ويكون العبد لها .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل ، عن الحسن بن محبوب ( 1 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك عموما ( 2 ) .
25 - باب أن من تزوج امرأة على خادم أو بيت أو دار صح
وكان لها وسط منها
( 27094 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه
السلام ) عن رجل زوج ( ابنه ابنة أخيه ) ( 1 ) وأمهرها بيتا وخادما ثم مات
الرجل ؟ قال : يؤخذ المهر من وسط المال ، قال : قلت : فالبيت والخادم ؟
قال : وسط من البيوت ، والخادم وسط من الخدم ، قلت : ثلاثين أربعين
دينارا والبيت نحو من ذلك ، فقال : هذا سبعين ثمانين دينارا ( 2 ) مائة نحو من
ذلك .
( 27095 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
علي بن أبي حمزة قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، تزوج رجل
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 366 / 1484 .
( 2 ) يأتي في الباب 51 من هذه الأبواب .
الباب 25
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 5 : 381 / 8 .
( 1 ) في المصدر : ابنته ابن أخيه .
( 2 ) في المصدر زيادة : [ أ ] و .
2 - الكافي 5 : 381 / 7 .